الطعن رقم 6798 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-11-9
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى التعويض - مسائل عامة
⚖️ حجية الاحكام - اثر اكتساب الحجية
⚖️ حجية الاحكام - نطاق الحجية ومداها - من حيث الاشخاص
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الموضوعية
⚖️ اثر اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى
⚖️ نطاق قوة الامر المقضى - من حيث الاشخاص
⚖️ دعوى المسئولية - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة والسيد عبد الحكيم السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان المطعون عليها الاولي والثاني سبق لهما ان اقامتا ضدهما الدعوى رقم 333 سنة 1993 مدني ادفو الكلية عن ذات الواقعة وذات الطلبات في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضي فيها لصالحهما بالزامهما بالتعويض فاستانفت ذلك الحكم بالاستئناف رقم 555 سنة 13 ق قنا وتمسكت بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة وبتاريخ 30/4/1994 قضي فيه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها علي غير ذي صفة الا انهما عاودتا اختصامها في الدعوى الحالية فدفعت بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة واذ رفض الحكم الابتدائي مؤيدا بالحكم المطعون فيه هذا الدفع علي ما ذهب اليه من ان حجية ذلك الحكم السابق صدوره حججية مؤقتة - رغم انه حائز لقوة الامر المقضي - فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، ولذا فإن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على عدم أحقية المدعى فى الاحتجاج بطلباته على من وجه إليه دعواه ومطالبته بها يكون قضاءً فاصلاً فى نزاع موضوعى حول ذلك الحق ، ومتى حاز قوة الأمر المقضى كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها فى دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضى فيها نهائياً فى الدعويين واحدة لم تتغير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13 ق قنا أنه إستأنف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفو التى أقامتاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما فضلاً عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب فى الدعوى المطروحة ، وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 1994/11/24 بإلغاء الحكم المستأنف الذى ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثانى درجة فى مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات و وحدات الحكم المحلى ــ دون الطاعنة ــ مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الإنارة العامة والعمل على مدها فى مختلف المناطق والإشراف عليها كل فى دائرة إختصاصها ، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة ، فمن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبإلزامها بالتعويض المحكوم به ، فإنه يكون معيباً .