⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4995 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-11-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.حكم.عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى - الطلبات الختامية
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - بدل ظروف او مخاطر الوظيفة
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - حوافز الانتاج
⚖️ نقل العاملين بالقطاع العام
⚖️ وقف العامل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل العمل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى وكمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الثابت بالاوراق ان المحكمة التاديبية بمجلس الدولة لم تفصل فى طلب المطعون ضده بالغاء القرار الذى اصدرته بوقفه عن العمل احتياطيا وفق نص المادة 86 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بل قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن واذ ايد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى الذى قضى بالغاء قرار الوقف بمقولة ان المحكمة التاديبية اصدرت قرارها برفض طلب الطاعنة بمدمدة الوقف واعتبر رفض هذا الطلب بمثابة الغاء لقرار الوقف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بالغاء قرار نقل المطعون ضده على ثبوت تعسفها فى اصداره فى حين انها اصدرت هذا القرار وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على اثر احتفاظه بالمستندات التى تخص الشركة ولم يتضمن مساسا بالفئة المالية التى يشغلها . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه قضي باحقية المطعون ضده في بدل طبيعة العمل وفي الفروق المالية بين الحوافز المقررة للوظيفة المنقول منها وتلك المقررة للوظيفة التي نقل اليها حال ان كل منهما مرتبط بالوظيفة ولا يستحقها العامل الا بشغلها وتحقق سببها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العبرة بالطلبات الختامية فى الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها التى تضمنتها صحيفتها ، وكان الثابت من مذكرة المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن من بين طلباته المحددة بها طلب الحكم بإلغاء قرار الوقف وعدم الاعتداد به وإعتباره كأن لم يكن مع إلغاء جميع آثاره . فإن الحكم المطعون فيه إذ إعتبر هذا الطلب مطروحاً على المحكمة لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء القرار الذى أصدرته الطاعنة بوقف المطعون ضده عن العمل إحتياطياً إعتباراً من 1984/1/30 وإعتباره كأن لم يكن على أن المحكمة التأديبية أصدرت قرارها برفض طلب مد مدة التوقف وأنه بالتالى يكون قرار الوقف قد ألغى بقرار المحكمة التأديبية وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى تأسيساً على أن ما قضى به فى منطوقه من إلغاء قرار الوقف عن العمل إنما جاء حكماً مقرراً لا منشئاً وأنه بمثابة إثبات حالة . وإذ كان ما أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ذلك أن رفض المحكمة التأديبية طلب الطاعنة مد مدة وقف المطعون ضده عن العمل منبت الصلة عن طلب إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل فى الفترة السابقة على طلب مد مدة الوقف لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر بغض النظر عن الوصف الذى أسبغه الحكم الاستئنافى على القضاء الصادر بإلغاء قرار الوقف من إعتباره حكماً تقريرياً لأن الأصل فى الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها . ومن ثم يكون الحكم معيباً بفساد الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بألا يكون مشوباً بالتعسف وكان إستخلاص التعسف فى نقل العامل من عدمه مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان الحكم المطعون فيه ، قد أقام قضاءه ببطلان قرار نقل المطعون ضده على ما أورده بمدوناته من أن المستأنف ضده " المطعون ضده " حين تمسك بأوراق هى دليل فى واقعة جنائية قد تصل إلى حد الجناية أوغر صدور الرؤساء ضده وحقدوا عليه وراحوا يكيلون له الضربات واحدة إثر الأخرى فمن وقف عن العمل إلى طلب وقف المرتب إلى طلب لمد هذا الوقف وأخيراً حين فشل هذا جميعاً فى التخلص منه أبعدوه عن موقعه ..... وكانت إدارة الشركة تأمل فى أن يقدم لها المستندات لتقوم هى بتغطية الموقف ومدارة السوء ولكن لم يفعل فناله من سلطانها الكثير من البطش ، وإذ كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن حوافز الانتاج من ملحقات الأجر غير الدائمة لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها وهو قيامه بالعمل المقرر له هذا الحافز .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المناط فى إستحقاق بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة " بدل طبيعة العمل " طبقاً للبند الثانى من المادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه هو شغل الوظيفة المقرر لها هذا البدل . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده فرق الزيادة فى نسبة الحوافز التى يصرفها فى الوظيفة المنقول إليها عن الواجب صرفها فى الوظيفة المنقول منها ، وكذلك بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بالرغم مما ثبت من تقرير الخبير أن الوظيفة المنقول إليها ليس مقرر لها هذا البدل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .