الطعن رقم 1431 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-11-9
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - بدل الاقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة ومصطفى مرزوق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان بدل الاقامة يصرف للعاملين بالقطاع العام طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 57 لسنة 1980 بالنسب المقررة به من بداية الاجر المقرر للدرجة المالية والمحدد بالجدول رقم 1 الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 واذ قضي الحكم المطعون فيه باحقية المطعون ضدهم في صرف بدل الاقامة بالنسبة المقررة له وعلي اساس اجورهم الاصلية مضافا اليها الحافز الشهري استنادا لحكم المادة الاولي من قانون العمل بالرغم من عدم انطباقها علي النزاع واعمالا لمبدأ المساواة الذي لا يجوز تطبيقه فيما يخالف احكام القانون فان الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 36 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن :ــ تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقاً لما ورد فى الجدول رقم (1) المرافق وفى المادة 40 بند (3) منه على أنه :ــ مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن : 1ــ ......... 2ــ ......... 3ــ بدل إقامة للعاملين فى مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم فى هذه المناطق ولا يخضع هذا البدل للضرائب وفى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 1980 بشأن تقرير بدل إقامة للعاملين بالقطاع العام على أن : ــ تحدد فئات بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج والوادى الجديد ومطروح ومنطقتى الواحات البحرية و وادى النطرون بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة وبنسبة 20 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة لمن يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة يدل على أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه أوجب حساب بدل الإقامة للعاملين بالقطاع العام فى المناطق المحددة فيه على بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل حسبما ورد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 ومن ثم فإنه لا يكون ثمة مجال للرجوع إلى أحكام قانون العمل فى هذا الشأن لأنها لا تسرى على العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فى النظام الخاص بهم ولا وجه فى هذا الصدد للإستناد إلى قاعدة المساواة بين العاملين لمناهضة أحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدهم فى بدل الإقامة محسوباً على أساس الأجر الأصلى مضافاً إليه الحافز الشهرى بمقولة إن الأجر طبقاً لقانون العمل يشمل كل ما يدخل فى ذمة العامل إستناداً إلى قاعدة المساواة بين العاملين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .