الطعن رقم 6853 لسنة 62 قضائية
النقض المدني
1997-3-12
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - ندب الخبراء - بطلان تقرير الخبير
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ اثار الاستئناف - التصدى للموضوع
⚖️ المنشات الايلة للسقوط - تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - بطلان تقرير الخبير
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى القرائن القضائية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الاجرائية - فى تشكيل المحكمة المختصة بنظر الطعن على قرارات هدم المنشأت الايلة للسقوط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضويه إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران نواب رئيس المحكمةوأحمد هاشم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان وفي بيان ذلك يقول ان الحكم استند في قضائه الي تقرير خبير بني علي حكم تمهيدي باطل لصدوره من هيئة مشكلة علي خلاف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن تشكيل المحكمة المختصة بنظر على النحو المنصوص عليه فى المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وهو مما يقوم عليه النظام القضائى المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفة بطلان الحكم كما يستطيل البطلان الى تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه ولئن كان لقاضى الموضوع بحسب الأصل السلطة المطلقة فى استنباط القرائن التى تؤدى الى تكوين عقيدته فله أن يعتمد علىالقرينة المستفادة من تقرير باطل أو مخالف للاجراءات القانونية إلا إنه يشترط أن تكون هذه القرينة قد تعززت بقرائن أو أدلة أخرى وليست هى الأساس الوحيد الذى بنى عليه الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيد قد أيد قضاء الحكم المستأنف برفض الطعن على القرار المطعون عليه استناداً الى تقريرى الخبير الذى ندبته محكمة الأقصر الابتدائية رغم بطلانه لخلو تشكيل المحكمة التى أصدرت الحكم التمهيدى بندبه من مهندس وفقاً لما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واتخذ من هذا التقرير وحده عماداً لقضائه فإنه يكون قد شابه البطلان .