⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-3-10 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية.قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - تقديرها
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - دعوى الاحوال الشخصية - القانون الواجب التطبيق
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - متعة - اساس فرضها
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بالمسلمين - متعة - ما لا يؤثر فى استحقاقها - التطليق للضرر
⚖️ القانون الواجب التطبيق فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الاحوال الشخصية - فى المتعة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد مصباح شرابيه نائب رئيس المحكمة وعضويه فتحى محمود السيد وسعيد غريانى وعبد الحميد الحلفاوى نواب رئيس المحكمة وحسن حسن منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالاول منهما على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون ويقول بيانا لذلك ان المناط فى استحقاق المطلقة للمتعة وفقا لنص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 ان يكون الزوج هو الذى اوقع الطلاق بارادته المنفردة دون رضاء الزوجة فى حين ان المطعون ضدها طلقت قضاء بناء على طلبها كما خلت الاوراق مما يفيد انه اساء استعمال حقه قبلها طبقا لنص المادة الخامسة من القانون المدنى وهى اساس القاعدة المقررة فى المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى نصت على حق المطلقة فى المتعة شريطة ان يلحقها ضرر من جراء الطلاق واذ قضى الحكم المطعون فيه بمتعة للمطعون ضدها رغم انها لم تثبت ان ضررا اصابها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اتخذ من حكم النفقة الصادر ضده لصالح المطعون ضدها كأساس لتقدير المتعة دون مراعاة العناصر الاخري التي قررها المشرع عند تقريره حق المطلقة في المتعة بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشريعة الاسلامية قد قصرت الحق فى إيقاع الطلاق على الزوج دون غيره فإذا طلق القاضى الزوجة فإن فعله هذا ــ وفقاً لمذهب الحنفية ــ يضاف الى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه . ولا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرراًُ من القانون رقم 25 لسنة 1929 بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرغية مثل القاضى ، لما كان ذلك وكان لجوء الزوجة الى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها لما لا يتوافر به الرضا بالطلاق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسائل الأحوال الشخصية لا تحكمها قواعد القانون المدنى ، بل يتعين تطبيق ما ورد بشأنها من قوانين خاصة ويطبق فيما عدا ذلك الراجح من مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لا ئحة ترتيب المحاكم الشرعية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقرير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ليس جزاء لإساءة الزوج إستعمال حقه فى التطليق بل إن الأساس فى تقريرها ــ على ما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا النص ــ أن المطلقة فى حاجة الى معرفة أكثر من نفقة العدة ، وفى المتعة ما يحقق هذه المعرفة ولأن الأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواستها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن تقدير المتعة من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على ألأقل بمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التى اقتضت فرض هذه النفقة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى تقديره للمتعة الى حكم النفقه الصادر فى الدعوى رقم 489 لسنة 1988 شرعى مستأنف الجيزة وقضى للمطعون ضدها بنفقة سنتين وهو الحد الأدنى المقرر بمقتضى نص المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 وبمراعاة ظروف الطلاق ومدة الزوجية ومدى يسار الطاعن وإذ لم يدع الطاعن أن الظروف التى صاحبت حكم النفقة المذكور ، قد تغيرت فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل فى الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .