الطعن رقم 2538 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-11-6
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما وعبد الجواد موسى عبد الجواد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ اقام قضاءه بتاييد قرار لجنة الطعن بشان ملكية مورث الطاعن للسيارة رقم 681 نقل اسيوط علي ان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 191 سنة 85 ضرائب منفلوط الذي خلص الي ان السيارة المشار اليها شركة بين المورث واخرين في حين ان الطاعن قدم للخبير صورة عرفية لهذا الحكم اقرها الحاضر عن مصلحة الضرائب كما تقدم بشهادة تفيد نهائية الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ أن وعاء هذه الضريبة يشمل صافى ما خلفه المورث من أموال ثابتة ومنقولة وكانت العبرة فى شئون الضرائب ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هى بواقع الأمر ، فإنه فى نطاق هذه الضريبة يخرج من أصول التركة الأموال التى تصرف فيها المورث بعقود عرفية بصرف النظر عن تعليق إنتقال الملكية على التسجيل وفقاً للقانون المدنى والقوانين الخاصة ، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بتصرف المورث فى حصة من السيارة المملوكة له لعدم تسجيل عقد بيع هذه الحصة ، ورتب على ذلك عدم الالتزام بحجية الحكم الصادر فى الدعوى رقم 191 لسنة 85 المشار إليها رغم ما أثبته الحكم فى مدوناته من إقرار الحاضر عن مصلحة الضرائب بصحة صورة الحكم العرفية المقدمة فى الدعوى ، فإنه يكون قد خالف القانون .