⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4652 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-3-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل.مؤسسات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالقرائن - القرائن القضائية - سلطة القاضى بشأنها
⚖️ من الاشخاص الاعتبارية - المؤسسات الصحفية القومية
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - مسئولية رئيس تحرير الصحيفة
⚖️ تسبيب الحكم - تعقب حجج الخصوم
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ انتهاء علاقة العمل - الاستقالة
⚖️ سلطة صاحب العمل - سلطة رئيس تحرير الصحيفة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - فى البينة - سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير اقوال الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - مسئولية رئيس تحرير الصحيفة
⚖️ من صور الملكية - ملكية المؤسسات الصحفية القومية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
⚖️ شروط قبول الطعن - المصلحة فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجهين الاول والسابع من السبب الاول وبالوجه الاول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعتبر ان رئيس تحرير المجلة هو صاحب العمل الذى يملك بهذه الصفة السلطة المطلقة فى تنظيم الهيكل الوظيفى وتوزع الادوار على العاملين فيها وتقدير ما ينشر وما لا ينشر من المواد الصحفية فى حين ان رئيس التحرير لا يعدو ان يكون من العاملين لدى مالك المؤسسة الصحفية القومية وهو الدولة عملا بنص المادة 22 من القانون رقم 148 لسنة 1980 التى اعتبرت المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة للدولة كما ان سلطته فى تقدير ما ينشر من المواد الصحفية ومنع نشر بعضها ينطوى على مصادرة حرية الصحفى فى التعبير عن رأيه وهو الحق الذى كفله الدستور لكل مواطن بما نص عليه فى المادة 47 منه من ان حرية الرأى مكفولة وان لكل انسان التعبير عن رايه كما كفله قانون الصحافة للصحفى وذلك بالنص فى المادة الخامسة منه على ان للصحفى حق نشر ما يحصل عليه من انباء ومعلومات بل ان اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه اعتبرت حرمان الصحفى من نشر مادته ماسا بامنه هذا من جهة ومن جهة اخرى فقد ذهب الحكم المطعون فيه الى ان الاوراق خلت من دليل على ان المطعون ضدها منعته من نشر مقالات ومواد صحفية بقصد الاضرار به وان ما قرره شهوده لم يصل الى حد اثبات هذه الواقعة وما قرره الحكم فى هذا الصدد يخالف ما ورد باقوال الشاهدة .......... من انها علمت بمنعه من نشر مقالاته بحكم مزاملتها له فىالعمل وما ورد باقوال ...... امام الخبير من ان الطاعن شكا له من عدم نشر بعض مقالاته ويخالف ما قرره الشاهد ........ امام المحكمة من ان الطاعن عرض عليه مسودة مقال رفضتها المطعون ضدها وتم نشرها فى مجلة اخرى بل ان الشاهدة ......... قررت ان المطعون ضدها رفضت نشر مقالين وحددت موضوع كل منهما وقدمها الطاعن ضمن مستنداته ولم تجحد المطعون ضدها ايا من المقالين وانما تذرعت بانهما من المقالات السياسية رغم تمسكه فى دفاعه بان المجلة تزخر بالمقالات البحتة وانه لا يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسة علاوة على انه قدم شهادة صادرة من نقابة الصحفيين تفيد علم النقابة بعزله من مهام منصبه ومنعه من الكتابة ودلل على ذلك بما قدمه من اعداد المجلة والتى يبين منها ان المطعون ضدها اوقفت ظهور الباب الذى يحرره كما تمسك بالقرينة المستفادة من منازعتها امام اللجنة الثلاثية فى صفته كمحرر وادعاؤها انه مجرد مترجم وبالقرينة المستفادة من منحه اجازة اجبارية لمدة شهر من 13/12/1982 وهى من صور المنع من الكتابة الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن كافة اوجه الدفاع السالفة الذكر الامر الذى يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى والثالث والخامس من السبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اعتمد ما انتهى اليه الحكم الابتدائى من اخضاع العلاقة التى تربط الصحفى بالمؤسسة الصحفية لاحكام قانون العمل ورتب على ذلك ان المؤسسة تتمتع بسلطة رب العمل المطلقة فى ادارة منشأته وفى نقل العامل الى اى عمل اخر غير المتفق عليه ولو كان اقل ميزة او ملاءمة فى حين ان احكام قانون العمل لا تسرى اذا تعارضت مع احكام القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة باعتبار ان عقد عمل الصحفى ذو طبيعة خاصة لما يتمتع به الصحفى من حصانات وضمانات دستورية وقانونية لا تتوافر فى عقود العمل الاخرى وترتيبا على ذلك لا يكون سديدا ما افترضه الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه وأحال الى اسبابه من وجوب اخضاع الصحفى للتبعية المطلقة لرب العمل لان حدود التبعية بالنسبة للصحفى تتقلص الى الحد الذى يضمن له ممارسة مهنته باستقلال طبقا للضمانات الدستورية والتشريعية الواردة فى نصوص الدستور والقانون هذا الى ان ما اروده الحكم الابتدائى من حق رب العمل فى نقل العامل الى عمل اخر ولو كان اقل ميزة يخالف ما نصت عليه المادة 112 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن نقابة الصحفيين من عدم جواز نقل الصحفى الى عمل اخر يختلف مع طبيعة مهنته . وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بان الاستقالة التى قدمها هى فى حقيقتها احتجاج على مخالفة رئيس التحرير لقانون الصحافة ولائحته التنفيذية وهى فى جوهرها طلب موجه الى الجهات المختصة للتحقيق فى اسبابها اعتبارا بان المادة 171 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 اوجبت عرض استقالة اعضاء مجلس التحرير وما ابدى فيها من رأى على مجلس ادارة المؤسسة الصحفية ثم اخطار رئيس المجلس الاعلى للصحافة بالاستقالة والرأى الذى انتهى اليه المجلس خلال الثلاثة ايام التالية لتقديمها والحكمة من هذا الاخطار هو ان المادة 172 من اللائحة تجيز لرئيس المجلس الاعلى للصحافة عرض عرض الاستقالة على مكتب المجلس الاعلى للصحافة او على احدى لجانه لدراسة اسبابها واعداد تقرير بشانها وللجنة ان تستدعى مقدمها لمناقشته فى ظروف واسباب تقديم الاستقالة كما اوجبت المادة 172 السالفة الذكر على رئيس المجلس الاعلى للصحافة ابلاغ مجلس الشورى بما انتهى اليه من توصيات فى شأن الاستقالة ليتخذ ما يراه فيها خلال الايام الثمانية التالية لصدور قرار المجلس ولا يصبح المنصب شاغرا الا بعد ابلاغ الصحف كتابة بقبول الاستقالة وقد استهدف الطاعن من الاستقالة - كما تفصح عن ذلك عبارتها - الاحتجاج على ما وقع من عدوان على اختصاصه بوصفه سكرتيرا للتحرير وعضوا بمجلس التحرير وتنبيه المجلس الاعلى للصحافة ومجلس الشورى للوضع السائد فى مؤسسة الاهرام وصفتها عن التدخل لتصحيحه واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى اعفاء الطاعن من وظيفة سكرتير تحرير جاء تنفيذا لرغبته المكتوبة التى لم يعدل عنها صراحة او ضمنا ودونه ان يعرض لدفاعه السالف البيان او يفطن الى عدم جواز الاعتداد بالاستقالة طالما لم تقبل من مجلس الشورى طبقا لنص المادتين 171 ، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجهين الرابع والسادس من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اعتمد ما غاورده الحكم الابتدائي من ان رئيس تحرير الجريدة او المجلة يملك بارادته المنفردة الغاء وظيفة سكرتير تحرير المجلة في حين ان المادة 168 من اللائحة لم تخول رئيس التحرير سلطة منفردة في تقرير السياسة لاعامة للمجلة بل ان المادة 34 من القانون رقم 148 لسنة 1980 نصت علي ان مهمته هي تنفيذ السياسة العامة للتحرير وليس تقرير او تحديد هذه السياسة وبالرغم من ان المادة 184 من اللائحة تنص علي ان يصدر بتحديد الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة صحفية او قومية قرارا من الجمعية العمومية لها بناء علي ما يقترحه مجلس ادارة المؤسسة بما مؤداه ان تحديد وظائف المؤسسة الصحفية وتعديلها بالانشاء او الالغاء لا يدخل في اختصاص رئيس التحرير فقد اخذ الحكم المطعون فيه بما انتهي اليه الحكم الابتدائي من ان الغاء وظيفة سكرتير تحر ير المجلة تم علي وجع صحيح بمقولة انه استهدف اعادة تنظيم العمل بالمؤسسة وانه من واجبات رئيس التحرير .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة قد نص فى المادة 2/22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الادارة ، وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار اليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير فى خصوص السياسة العامة للتحرير ، كما أفصحت الائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص فى المادتين 165 ، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفى على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلى أن يتحمل مسئولية الاشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس التحرير الصحيفة بمثابة رب عمل فى حدود الاختصاصات المخولة له ، مما مقتضاه أن له ـت وهو فى سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات ــ السلطة فى تقدير ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده فى ذلك الا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كان القانون رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصحافة قد نص فى المادة 2/22 منه على أن تعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ، إلا أنه أسبغ على تلك المؤسسات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية الدولة وذلك بالنص فى المادة 25 منه على أن تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الادارة ، وإذ كانت المادة 21 من القانون المشار اليه قد أوجبت أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافاً فعلياً على ما ينشر بها وخولته المادة 34 منه سلطة تنفيذ ما يضعه مجلس التحرير فى خصوص السياسة العامة للتحرير ، كما أفصحت الائحة التنفيذية للقانون عن المهام الأخرى المسندة لرئيس التحرير وذلك بالنص فى المادتين 165 ، 166 منها على أن يتولى رئيس التحرير توزيع العمل الصحفى على المحررين وفقاً لما يقتضيه صالح العمل وبمراعاة كفاءة وتخصص كل منهم وخبرته وعلى أن يتحمل مسئولية الاشراف الكامل على كل محتويات الصحيفة من مواد تحريرية وإعلانية ، فإن مفاد ذلك أن المشرع جعل رئيس التحرير الصحيفة بمثابة رب عمل فى حدود الاختصاصات المخولة له ، مما مقتضاه أن له ـت وهو فى سبيل مباشرته لهذه الاختصاصات ــ السلطة فى تقدير ملاءمة المقالات المقدمة للنشر لا يحده فى ذلك الا عيب إساءة استعمال السلطة إذا قام الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الوقاع فى الدعوى وبحث الدلائل والمستندات فيها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم وهى غير مكلفة بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثارها ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ وجوب ايراد النعى على الدعامة التى اقام الحكم عليها قضاءه والتى لا يقوم له قضاء بدونها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ــ والتى تسرى على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980 والمادة 179 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ــ أعتبرت استقالة العامل من بين أسباب إنقضاء علاقة العمل ، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن الى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى بتاريخ 1982/5/19 خلوه ما يفيد رغبته فى انهاء علاقة العمل التى تربطه بالمطعون ضدها فإن هذا الطلب لا يعد استقالة مما تستلزم أن يراعى فى شأنها الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 171 ، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . وإذ كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند الى أساس قانونى صحيح فلا على الحكم المطعون فيه ان هو أغفل الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كانت المادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ــ والتى تسرى على العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين عملاً بنص المادة 23 من القانون رقم 148 لسنة 1980 والمادة 179 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون ــ أعتبرت استقالة العامل من بين أسباب إنقضاء علاقة العمل ، وكان البين من الطلب المقدم من الطاعن الى رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى بتاريخ 1982/5/19 خلوه ما يفيد رغبته فى انهاء علاقة العمل التى تربطه بالمطعون ضدها فإن هذا الطلب لا يعد استقالة مما تستلزم أن يراعى فى شأنها الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 171 ، 172 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة . وإذ كان دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لا يستند الى أساس قانونى صحيح فلا على الحكم المطعون فيه ان هو أغفل الرد عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يقبل نعى لا يكون للطاعن مصلحة فيه .