الطعن رقم 3867 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-3-9
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض.بطلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن - صحيفة الطعن - التوقيع عليها من محام مقبول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 253 مرافعات ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع أوجب على الخصوم ان ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالاجراءات والمراقبة أمامها والحكمة فى ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر الا المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعن اليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها الا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن أصل صحيفة الطعن قد خلا مما يفيد أن من وقع عليه محام مقبول أمام محكمة النقض إذ ذيل أصل الصحيفة بتوقيع غير مقروء ولم يشر فيها الى اسم من وقعها وأنه محام مقبول أمام هذه المحكمة فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذى يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذى يتطلبه القانون .