⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3340 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-3-8 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - سلطات الوصى
⚖️ ايجار الاراضى الزراعية
⚖️ الوصاية - تأجير الوصى لعقار القاصر
⚖️ القواعد العامة في الايجار - بعض انواع الايجار - ايجار الاراضى الزراعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية على جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقول بيانا لذلك انه تمسك امام محكمة الموضوع بانه يضع اليد علي الارض محل النزاع باعتباره مستأجرا لها من والدة الممطعون ضدها بصفتها وصية عليها بموجب عقد الايجار المؤرخ 1/12/1963 واستمر يضع اليد علي هذه الارض استنادا الي هذا العقد الذي امتد بقوة القانون واذ اطرح الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي - ذلك الدفاع وانتهي الي بطلان العقد وعدم نفاذه في حق الممطعون ضدها بمقولة انه صدر من الوصية لمدة تزيد علي ثلاث سنوات دون اذن من محكمة الولاية علي المال فانه يكون معيبا مستوجبا نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أنه لا يجوز للوصى الا بإذن من المحكمة إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات فى الاراضى الزراعية ولمدة اكثر من سنة فى المبانى وكذا المدة تمتد الى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق أن الوصية على المطعون ضدها قد أجرت الأرض محل النزاع الى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 1963/12/1 لمدة سنة واحدة تنتهى فى ديسمبر سنة 1964 وفقاً لأحكام قانون الاصلاح الزراعى بما لازمه أن هذا العقد قد نشا صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً للقواعد العامة التى تحكم العقد قد نشأ صحيحاً ومنتجاً لآثاره خلال هذه المدة طبقاً لقواعد العامة التى تحكم شروط انعقاد عقد الايجار واذ ورد هذا العقد على ارض زراعية تخضع لاحكام قانون الاصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 فإنه يمتد طبقاً للمادة 33 مكرر (ز) منه الى أجل غير مسمى بعد انقضاء المدة المتفق عليها فيه لأن امتداد العقد فى هذه الحالة ليس مرده الاتفاق القاصر أن يطلب عدم نفاذ هذا العقد بعد انتهاء مدته الاتفاقية أو بطلانه بعد مرور سنة من بلوغه سن الرشد ولا تملك المحكمة ابطاله من تلقاء نفسها .