الطعن رقم 2911 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-3-6
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - من الاختصاص النوعى للمحكمة الابتدائية
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - بدل التمثيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضويه إبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منهما على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقول انه طبقا لنص المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تختص المحاكم الجزئية اختصاصا نوعيا بنظر دعاوى المطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها ومنها المطالبة ببدل التمثيل باعتباره جزءا من الاجر بما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة الغاء الحكم المستانف واحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية بنظر الدعوى باعتبار ان الاختصاص النوعى متعلق بالنظام العام وتقضى فيه المحكمة من تلقاء نفسها الا انها تصدت لنظر موضوع الدعوى بما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا لصدوره من محكمة غير مختصة بما يستوجب نقضه .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان حق مجلس ادارة الشركة في تقرير منح بدل التمثيل للعاملين مقيد بالقواعد العامة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967 والذي اعطي الوزير المختص في ختام كل سنة مالية حق تقرير مبدأ منح بدل التمثيل للعاملين الجائز منحهم هذا البدل من شاغلي وظائف الفئات الممتازة والعالية واولي والثانية من بين اعضاء مجلس الادارة وذلك بواقع 50%من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة . واذ كان المجلس الاستشاري الاعلي لوزارة الصناعة قد قرر بتاريخ 12/1/1986 عدم صرف بدل التمثيل لمن يتم ترقيتهم لوظائف الدرجة الاولي بعد هذا التاريخ وكانت ترقية المطعون ضدهم لهذه الدرجة لاحقة علي هذا القرار وبالتالي لا يستحقون بدل التمثيل المقرر لها فان الحكم المطعون فيه اذ انتهي الي احقية المطعون ضدهم في هذا البدل يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه وإن كانت المادة 43 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول اكتوبر سنة 1992 قد نصت على اختصاص المحاكم الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالاجور والمرتبات وتحديدها كما نصت المادة 12 منه على إحالة الدعاوى التى لم تصدر فيها أحكام قطعية أو المؤجلة للنطق بالحكم والتى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بموجب القانون المذكور بالحالة التى تكون عليها وإذ كان يدل التمثيل لا يصرف الا لشاغلى بعض الوظائف لمواجهة بعض الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم ومن ثم لا يعتبر أجراً ولا يستحق الا بتحقيق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم لا يعتبر أجرا ولا يستحق الا بتحقيق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية هى المختصة بنظر الدعاوى المقامة بالمطالبة لهذا البدل فإن استمرار المحكمة فى نظر دعوى المطعون ضدهم دون إحالتها للمحكمة الجزئية قد صادف صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 2 ، 14/32 من مواد إصدار القانون رقم 97 لسنة 1983 بإصدار قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته والمادة 40 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع وإن ناط بمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تقرير بدل التمثيل لوظائف حددها وهى بالاضافة الى رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الادارة المعينين بالوظائف العليا والوظائف الرئيسية الأخرى التى يحددها مجلس الادارة وتحديد فئة هذا البدل بما لا يجاوز 50% من بدل التمثيل المقرر لرئيس مجلس الادارة الا أنه قيد حق مجلس الادارة فى تقرير هذا البدل بوجوب التقيد بالقواعد العامة التى يقررها رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن واعتماد الوزير المختص بصفته رئيساً للجمعية العمومية للشركة طبقاً لنص المادة 38 من القانون رقم 97 لسنة 1983 لما كان ذلك وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 1967 فى شأن أسس وقواعد صرف بدل التمثيل بالقطاع العام لشاغلى وظائف الفئات 1ـ الممتاز 2ـ العالية 3ـ الأولى 4ـ الثانية من بين المعينين من أعضاء مجلس الادارة فد أعطى الوزير المختص فى مادته الخامسة الحق فى وقف صرف بدل التمثيل كله أو جزء منه لو اعترى الوحدة الاقتصادية طارئ خلال السنة المالية وأثر على إمكانياتها المادية وفى مدى تحقيقها أهدافها لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن وزير الصناعة باعتباره رئيساً للمجلس الاستشارى المشكل إعمالاً للمادة 20 من القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1985 قد أصدر قراراً بتاريخ 1986/1/12 بحظر صرف بدل تمثيل لشاغلى وظائف الدرجة الأولى بالنسبة لمن رقى بعد هذا التاريخ وأن المطعون ضدهم تمت ترقيتهم للدرجة الأولى بعد التاريخ المذكور فإنهم لا يستحقون ذلك البدل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر تأسيساً على أن مجلس إدارة الشركة لم يصدر قرار بوقف صرف البدل السابق تقريره من المجلس فى 1984/6/26 وأن قرار وزير الصناعة سالف البيان لا يؤثر على أحقية المطعون ضدهم فى صرف بدل التمثيل للمطالب به فإنه يكون أخطأ فى تطبيق القانون .