الطعن رقم 1647 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-10-30
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - صناديق التأمين الخاصة - الميزة الافضل - حسابها
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - صناديق التأمين الخاصة - مكافأة نهاية الخدمة القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه احتسب الميزة الافضل المستحقة للمطعون ضده علي اساس اجره الاجمالي الاخير في حين انها تحتسب علي اساس الاجر المتدرج عن كل سنة وفقا لنص المادة 4 من عقد التأمين الجماعي والتي احالت في حساب الاجر وعناصره علي المادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 ولا يعتد بقرار مجلس ادارة الشركة الطاعنة بتعديل تلك العناصر اذ لا يجوز تعديلها الا بنص قانوني بما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون هذا الي ان تلك الميزة طبقا للمادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 المقابلة لنص المادة 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تمثل الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة وما التزم به صاحب العمل في نظامه الخاص واذ لم يبين تقرير الخبير الذي اخذ به الحكم المطعون فيه هذا الفارق الذي يمثل الميزة الافضل المستحقة للمطعون ضده فانه يكون معيبا بالقصور في التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن الالتزام بالميزة الأفضل مصدره العقد وأن الأجر الذى تحدد على أساسه هو الذى تحدده القواعد المنظمة لها . وكان الثابت من عقد التأمين الاجتماعى ــ المرفق بالأوراق ــ أن المادة الرابعة منه نصت على أن الاشتراكات تحسب بالكيفية المبينة بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار للعمال التى تقضى بأن " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل وتلك التى تقطع من أجور العمال خلال سنة ميلادية على أساس ما يتقاضونه من الأجور الإجمالية الكاملة فى شهر يناير من كل سنة .. ويقصد بالأجر الإجمالى للعامل ما يتناوله من أجر أصلى ثابت مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة والعمولات ومكافآت الإنتاج المدفوعة وتحسب العمولات والمكافآت المذكورة على أساس المتوسط الشهرى لما تقاضاه العامل منها فى السنة الميلادية السابقة ... " مما مفاده أن الاشتراكات تحتسب على أساس الأجر الإجمالى الكامل للعامل فى شهر يناير من كل سنة أى عن أجور إجمالية متدرجة و وفقاً للعناصر المبينة بتلك المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 17 ، 162 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن صاحب العمل يلتزم بأداء مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ولا يحق للعامل مطالبته بها وأن حق العامل قبل صاحب العمل الذى إرتبط مع عماله بنظام معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل حتى آخر يوليو سنة 1961 إنما يقتصر على فرق الميزة الأفضل التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه إحتسب تلك الميزة وفق الأجر الأخير للمطعون ضده وأدخل فى مدلول الأجر عناصر غير واردة بالمادة 20 سالفة البيان فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار الشركة الطاعنة بتعديل إحتساب الميزة الخاصة بالعاملين لديها المقررة وفقاً للنظام الخاص بها من أن يكون تقديرها على أساس الدخل الأخير للعامل عند الاستحقاق بالتقاعد أو الوفاة وإحتسابها المبلغ المنصرف للمطعون ضده على هذا الأساس .... يخالف مفهوم الأجر الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 419 لسنة 1955سالفة الذكر ولا يعتد به ولا يكسب المطعون ضده ثمة حق إذ ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون .