⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4770 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-10-30 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: مقايضة.عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ من انواع العقود - عقد المقايضة
⚖️ اثبات عقد المقايضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز و محمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بدفاع جوهري ذلك حين اشترط لاثبات المقايضة ان يكون الاتفاق عليها قد افرغ في محرر واحد وانتهي الي رفض دعواه لعدم حصول ذلك مع ان القانون المدني في المادتين 89 ، 90 منه لم يستلزم شكلا معينا لاثبات الايجاب والقبول الصادرين من طرفي التعاقد مما ادي بالحكم الي ان التفت عن اقرار المطعون ضده الاول المؤرخ 20/2/1988 المودع في الاوراق والمنطوى علي تنازله للطاعن عن حصته الموروثة في منزل والده واقرار الطاعن المقابل لذلك المؤرخ 17/3/1988 بتنازله له علي سبيل المقايضة والمبادلة عن منزله عدا عينا فيه احتفظ بها لنفسه واهدر دلالة هذين المستندين الثابت من مجموعهما قيام عقد المقايضة بينهما بما يكون معه الحكم المطعون فيه - مع مخالفتة للقانون - قد اخل بدفاع اخر جوهري للطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 485 من القانون المدنى على أن " تسرى على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه " إنما يدل على أن عقد المقايضة يسرى عليه فى الأصل أحكام البيع من حيث كونه عقداً رضائياً يتم بتوافق الإيجاب والقبول ولا يشترط فيه شكل خاص ويثبت طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات ، ومن حيث أركان انعقاده من رضا ومحل وسبب مع مراعاة أن المحل فى عقد المقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن إتفاقه والمطعون ضده الأول على المقايضة ثابت من إقرارى التنازل الصادرين من كل منهما بمستند منفصل أحدهما صادر من المطعون ضده الأول بتاريخ 1988/2/20 والثانى من الطاعن بتاريخ 1988/3/17 وكان من شأن هذا الدفاع ــ لو فطنت إليه المحكمة ومحصته ــ تغيير وجه الرأى فى الدعوى إذ أن مؤداه ثبوت قيام عقد المقايضة بين طرفيه إذ لا يلزم فى حالة ثبوته بالكتابة أن يؤكد ذلك فى محرر واحد فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتفت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضيه من البحث والتمحيص و وقف منه عند حد القول بعدم تقديم الطاعن للمحرر المثبت لعقد المقايضة المطلوب فسخه مستلزماً بذلك أن يكون ثابتاً فى محرر واحد وخلص إلى تأييد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض دعواه ، فإنه يكون مع مخالفته للقانون قد ران عليه القصور المبطل .