⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2286 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-3-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف.دعوى .بطلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاجراءات التى تتم فى فترة انقطاع سير الخصومة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضويه محمد بدر الدين المتناوى شكرى جمعه حسين وفتيحه قرمه نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون ان دفاعهم جري امام المحكمة المطعون في حكمها بان قرار شطب الاستئناف كان بتاريخ 17/2/1991 وان مورثهم توفي في اليوم التالي لقرار الشطب 18/2/1991 في خلال مدة الستين يوما المقررة للتجديد من الشطب فان الخصومة تكون قد انقطعت بحكم القانون ولا تسري المواعيد المقررة للشطب في هذه الحالة لان المواعيد لا تسري في حق متوف اذ يترتب علي قيام سبب الانقطاع وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق مورثهم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واغفل دفاعهم في هذا الخصوص وقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في ميعاد الستين يوما المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات وحجبه هذا عن التصدي لموضوع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المواد 130 ، 132 ، 133 من قانون المرافعات ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ على أنه يترتب على قيام سب إنقطاع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهليته أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين انقطاع الخصومة بقوة القانون الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ودون حاجة الى صدور حكم بذلك فيقف سيرها عند آخر إجراء صحيح سابق على حدوث سبب الانقطاع وتقف جميع المواعيد والاجراءات ولا تستأنف الدعوى أو الاستئناف سيرهما على نحو صحيح الا بعد تعجيل السير فيها وفقاً للمادة 133 مرافعات بإعلان صحيفة التعجيل الى ورثة المتوفى أو من يقوم مقام تغيرت أهليته أو تغيرت صفته أو بحضورهم ويترتب على ذلك أن كافة ما يتخذ خلال مدة الانقطاع أى خلال المدة من تاريخ تحقق سبب الانقطاع حتى تاريخ موالاة السير فيها ومنها ما يكون قد صدر فيها من أحكام يقع كله باطلاً بطلاناً نسبياً مقرر لمصلحة من حل محل من قام فيه سبب الانقطاع وذلك حتى لا تتخذ هذه الاجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الوقاع فى الدعوى حسبما يبين من الأوراق أن المحكمة المطعون فى حكمها قررت شطب الاستئناف بجلسة .... لتخلف المستأنف ( مورث الطاعنين ) عن الحضور وأن المطعون ضده قام بتعجيل السير فى الاستئناف ــ بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً ــ بموجب صحيفة اختصم فيها مورث الطاعنين طالباً الحكم بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن لتجديده بعد الميعاد بيد أن صحيفة التعجيل لم تعلن لوفاته ، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوع فقدم الطاعنون ( ورثة المتوفى ) بوكيل عنهم طلب بإعادة الاستئناف للمرافعة لوفاة مورثهم سالف الذكر وقدموا صورة من شهادة الوفاة ثابت بها وفاته بتاريخ ...... وإذ قررت المحكمة إعادته للمرافعة لاختصامهم وتمسكوا الأثر المترتب على قيام سبب الانقطاع بوقف الميعاد الذى سارياً فى حق مورثهم وبطلان جميع الاجراءات التى حصلت أثناء الانقطاع وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد الورادة فى المساق المتقدم وأغفل دفاعهم سالف الذكر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديد الدعوى من الشطب خلال مدة الستين يوماً المنصوص عليها فى المادة 82 من قانون المرافعات دون إعمال الأثر المرتب على قيام سبب انقطاع سير الخصومة بوفاة مورث الطاعنين على الدعوى وعلى ميعاد سقوط الاستئناف لعدم تجديده فى الميعاد بعد شطبه إذ حدثت وفاة المستأنف خلال هذا الميعاد فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته الا من تاريخ إعلانهم كما حجب الحكم نفسه عن بحث موضوع الدعوى بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .