⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2884 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-10-20 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص.دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المحلى - النزول الضمنى عنه
⚖️ الاختصاص المحلى - عدم تعلقه بالنظام العام
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع بعدم الاختصاص المحلى
⚖️ النزول عن الدفوع الشكلية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى - الاختصاص المحلى
⚖️ المسائل غير المتعلقة بالنظام العام - فى الدفع بعدم الاختصاص المحلى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي الطاعن به علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه لم يحضر امام محكمة اول درجة ودفع بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص المحكمة محليا بتنظر النزاع واختصاص محكمة السويس الابتدائية لكون موطنه يقع بمدينة السويس والسفينة غرقت اثناء شحن الرسالة بميناء بور توفيق الا ان الحكم المطعون فيه قضي باختصاص محكمة الاسكندرية بنظر النزاع فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم الاختصاص المحلى وفقاً للمادة 108 مرافعات من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، ويسقط حق الطاعن فى هذا الدفع إذا لم يكن قد حضر أمام محكمة أول درجة ولم يبده فى صحيفة الطعن ويجوز النزول الضمنى عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إستخلاص النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص قد بنى على أسباب سائغة ، ولا يعتبر تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام محكمة أول درجة نزولاً ضمنياً عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً أو إتفاقاً ضمنياً على مخالفة قواعد الاختصاص المحلى .