⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1109 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-10-20 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات.صورية.محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الشهادة التى تصلح سندا للحكم
⚖️ عبء الاثبات - فى الصورية
⚖️ اثبات الصورية
⚖️ صورية العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى وصف العقد بالصورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعيان علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال ذلك انهما تمسكا بان الاول اشترك معه الطاعن الثاني واخر في استغلال العين المؤجرة مقرا لشركة بموجب عقد قيد بالسجل التجاري واشهر وباشرت الشركة نشاطها وحررت ضدها مخالفات تموينية وتحاسب الطاعنان ضرائبيا عن ارباحها ودللا علي ذلك بمستندات قدماها فاطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واقام قضاءه بالاخلاء علي مجرد القول بان العقد صورى حسب الثابت من المستندات دون ان يبينها وكيف افادت ذلك وعلي اطمئنانه لاقوال شاهدي المطعون ضده رغم انها لم تتضمن وقائع تصلح سندا لاثبات الصورية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 68 من قانون الإثبات يدل على أن الشهادة التى تصلح سنداً للحكم مقصورة على إخبار الشاهد عن وقائع علم بها لأنه عاينها لنفسه أو سمعها بأذنه أو وقائع إستفاضت وعلم بها من جماعة لا يتصور تواطئهم فاستقر فى وجدانه صدقها ، ولا يعد من قبيل الشهادة ما يستطرد إليه الشاهد من تخمينات وظنون وإستنتاجات فكل ذلك من قبيل الاستخلاص والاستنباط المنوط بمحكمة الموضوع وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عبء إثبات صورية العقود يقع على عاتق من يدعيها فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان وصف العقد بالصورية هو تكييف للعلاقة القانونية بين الخصوم ــ وهى مسألة قانونية بحتة ــ من صميم ولاية المحكمة التى لا يجوز لها أن تتخلى عنها لسواها فلا يجوز أن تقيم قضاءها بالصورية على مجرد أنها إطمأنت إلى قول خبير أو شاهد وصف العقد بالصورية ... فرأى هذا أو ذاك لا يغنى المحكمة على أن تقول كلمتها وأن تورد فى حكمها الأساس الذى بنيت عليه قضاءها مستمداً من الوقائع والمستندات المطروحة عليها .