⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6447 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-7-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على المال - تمثيل الولى للقاصر فى الخصومة بعد انتهاء الولاية
⚖️ الولاية - تمثيل الولى للقاصر بعد انتهاء الولاية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الايجار الصادر من الحارس
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ الحراسة القضائية - اثر الحكم بفرض الحراسة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل القاصر
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
⚖️ نيابة اتفاقية - تمثيل الولى للقاصر بعد انتهاء الولاية
⚖️ نيابة قضائية - نيابة الحارس القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية خيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه بعدم سريان عقد الايجار المؤرخ 1/9/1973 مثار التداعي علي ما ذهب اليه من انه صادر من الحارس القضائي علي العقار الكائنة به العين المؤجرة وهو لا يملك الا حق الادارة طبقا لنص المادة 701 من القانون المدني ومنها التاجير لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات فان زادت المدة عن ذلك انقصت الي ثلاث سنوات مع ان عقد الايجار كغيره من العقود يخضع في الاصل من حيث تحديد اركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة في القانون المدني التي لا تخالف قاعدة امرة نصت عليها قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام وكان مفاد نصوص المواد 559 ، 734 ، 701 من القانون المدني ان حق تأجير المال الموضوع تحت الحراسة يثبت للحارس القضائي باعتباره وكيلا عن اصحاب الشان ويكون نافذا في حقهم لمدة ثلاث سنوات وان كان محل العقد عينا خالية فانه يخضع لقوانين ايجار الاماكن ويمتد تلقائيا بحكم القانون الي مدة غير محددة امتدادا ليس مرده الاتفاق وانما مصدره قوانين ايجار الاماكن المتعلقة بالنظام العام واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن إستمرار الولى فى تمثيل القاصر فى الخصومة بعد إنتهاء ولايته عليه ودون إعتراض منه أو تنبيه المحكمة إلى زوال صفة من يمثله يعتبر صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية لأن تمثيله فى هذه الحالة يستند إلى نيابة إتفاقية بعد أن كانت قانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 1/130 من قانون المرافعات تنص على أنه " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ... " أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة إنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن القاصر . لما كان ذلك ، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة إختصمت المطعون عليه الثانى أمام محكمة أول درجة بصفته ولياً طبيعياً على إبنه القاصر ..... كما أقام المطعون عليه الثانى بذات الصفة مع باقى المطعون عليهم الدعوى الفرعية أمام ذات المحكمة ثم استأنف معهم الحكم الصادر فى الدعوى دون أن ينبه المحكمة إلى بلوغ القاصر الذى يمثله فى الخصومة سن الرشد وإستمر كذلك حتى صدور حكم نهائى فيها . ومن ثم فإن تمثيله لإبنه المذكور فى الدعوى يكون برضاء وقبول منه ويبقى هذا التمثيل منتجاً لكافة آثاره القانونية باعتباره نائباً عنه نيابة إتفاقية ويكون إختصامه فى صحيفة الطعن بهذه الصفة صحيحاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه ولئن كان مؤدى نصوص المواد 559، 702/2، 733، 734 /1، 735 من القانون المدنى أن نيابة الحارس القضائي عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة تتحدد بالحكم الصادر بتعيينه فتضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده ذلك الحكم، وإلا فتطبق ما ينص عليه القانون من أحكام فى هذا القيد، والتي تجعل هذه النيابة مقصورة على ما يتعلق بأعمال الإدارة وما تقتضيه وأعمال الحفظ فى نطاق المهمة الموكولة إليه، وأنه يعد من أعمال الإدارة الإيجار الذى لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، فإذا ما جاوز الحارس النطاق المحدد فى الحكم أو فى القانون فإنه يكون قد خرج عن حدود نيابته، مما مقتضاه أنه لا يجوز للحارس أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يحصل على ترخيص بإبرامه من القضاء أو برضاء ذوى الشأن جميعاً، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان المشرع قد نص فى عجز المادة 559 من القانون المدنى على قصر القاعدة العامة الواردة فى هذا النص على الحالات التى لا يوجد فيها نص يقضى بغيرها، وقد ورد النص فى هذا الصدد مطلقاً فلا محل لتخصيصه بنصوص معينة، لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار كغيره من العقود يخضع فى الأصل من حيث تحديد أركانه وتوافر شروط انعقاده للقواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الذى يعتبر القانون العام فى هذا الشأن إلا أنه لما كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام فإنها تعتبر مقيدة لنصوص القانون المدنى التى تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام الامتداد القانوني فأوجب امتدادها تلقائياً وبقوة القانون إلى مدة غير محددة - طالما بقيت هذه التشريعات قائمة - فإن مقتضى ما تقدم جميعه أن عقود إيجار الأماكن الخالية التى يبرمها الحارس القضائي نفاذاً لها تمتد بحكم هذه التشريعات وإعمالاً لما ورد بعجز المادة 559 من القانون المدنى إلى مدة غير محددة دون أن يغير هذا الإمتداد من طبيعة هذه العقود بوصفها عقوداً مؤقتة أو يخرجها من عداد أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لأن امتدادها ليس مرده الإتفاق فى ذاته ولكن مصدره قوانين إيجار الأماكن المشار إليها.