⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2647 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-3-5 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص.عقد.ايجار.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - ما يخرج من ولاية المحاكم العادية - من اختصاص القضاء الادارى
⚖️ اموال الدولة العامة - منازعات الاموال العامة - خروجها من ولاية المحاكم العادية
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الترخيص بالانتفاع بالاملاك العامة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم الدعاوى - الدفاع الجوهرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى ومحمد اسماعيل غزالى وسيد قايد وعبدالله عصر نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنين ينعون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا بدفاعهم امام محكمة الموضوع بان العين محل النزاع قد اقيمت علي افريز الطريق العام الذي يعد من الاموال العامة التي لا يكون الانتفاع بها الا بمقتضي ترخيص اداري مقابل رسم يدفعه المنتفع لا أجرة مما يخضع لاحكام القانون العام وبالتالي فان المنازعة بشان تحديد هذا المقابل تخرج من ولاية المحاكم العادية لتدخل في اختصاص القضاء الاداري واذ لم يمحص الحكم المطعونه فيه هذا الدفاع مؤسسا قضاءه علي ان العلاقة بينهم - بصفاتهم - وبين المطعون ضدهما بشان العين محل النزاع هي علاقة ايجارية مما تخضع لتشريعات ايجار الاماكن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الانتفاع بالأموال العامة لا يكون الا بمقتضى ترخيص ومقابل رسم تحدده السلطة العامة لا أجرة وأن ذلك يعد من الأعمال الادارية التى يحكمها القانون العام ، ويخرج عن ولاية القضاء العادى ليدخل فى إختصاص جهة القضاء الإدارى طبقاً لقانون مجلس الدولة.إذ أن كون الترخيص يمنح للمنتفع مقابل رسم يدفعه للجهة الإدارية المختصة لا يخرج المال العام عن طبيعته ولا يجعل الترخيص عقد إيجار ــ حتى ولو وصفته بذلك الجهة الادارية ــ إذ العبرة فى تكييف الرابطة التى تربطها بالمنتفع بالمال العام هو بحقيقة الواقع وحكم القانون ، ومن ثم لا يخضع للقانون الخاص أو القيود التى تفرضها قوانين إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين ــ بصفاتهم ــ قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن العين محل النزاع قد اقيمت على افريز الطريق العام الذى يعد من الأموال العامة وأن الانتفاع بها يكون بمقتضى ترخيص إدارى مقابل رسم لا أجرة ، وإذأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن ، الثابت من عقد الايجار المقدم صورة طبق الأصل منه أنه قد عنون بأنه عقد إيجار ولم يرد به أية عبارة تفيد بأن يعطى جهة الادارة سلطة استثنائية غير مألوفة فى القانون الخاص ولا يبين من العقد أيضاً أن القصد منه تسيير مرفق عام أو استغلاله أو المساهمة فيه ومن ثم لا تتوافر أركان العقد الادارى ولا يعتبر من قبيل الترخيص الذى يخرج عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن وإنما يتعلق الأمر بعقد إيجار من عقود القانون الخاص ..... يخضع لقانون الايجار الاستثنائى .... وكان هذا الذى أورده الحكم بأسبابه لا يواجه دفاع الطاعنين ــ بصفاتهم ــ سالفة الذكر ، رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به ــ لو صح ــ وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون ، مشوباً بالقصور فى التسبيب .