الطعن رقم 1891 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-3-5
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى.بيع.اموال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اموال الدولة الخاصة - استغلالها والتصرف فيها
⚖️ بعض انواع البيوع - بيع املاك الدولة الخاصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل وحدات الحكم المحلى
⚖️ من انواع العقود - عقد بيع املاك الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمو وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الاول من السبب الاول من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لهما وذلك على سند من ان المطعون ضده الاول " المحافظ " هو صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة امام القضاء حالة انه اختصم فى النزاع المطروح على الرئيس الاعلى للمطعون ضدهما وان المطعون ضده الثانى هو الممثل القانونى للجهاز الذى يمتلك ارض النزاع وذلك اخذا بما نصت عليه المادة الثانية من قرار المحافظ رقم 872 لسنة 1982 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى استنادا الي ان المطعون ضده الاول لم تصدر عنه موافقة علي البيع محل النزاع اذ لا يعدو ان يكون ما صدر عنه سوى موافقة على قرار اللجنة المشكلة منه واخرين علي ما انتهت اليه في شأن تقدير سعر ارض النزاع دون ان يصدر عنه موافقة او قبول لبيعها له . حالة ان جهاز تنمية البحيرات المرة قد ارسل اليها خطابا مودع صورته بالاوراق تضمن موافقة المطعون ضد الاول علي البيع وشروطه وتكليفه بسداد الثمن الوارد به مما ينعقد به البيع صحيحا ونافذا بين طرفيه بهذه الموافقة واذ غاير الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن المحافظ فى دائرة اختصامه هو الرئيس لجميع الأجهزة والمرافق وأنه هو الذى يمثل المحافظة أمام القضاء وفى مواجهة الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بصدور القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى فقد أصبح الاختصاص ببيع أملاك الدولة الخاصة معقود للمحافظين دون سواهم كل فى نطاق المحافظة التى يمثلها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكان الوقاع فى الخصومة المطروحة أن جهاز تخطيط وتنمية البحيرات المرة قد أعلن عن رغبته فى بيع الأراضى محل النزاع لواضعى اليد عليها وأخطر الطاعن بذلك ، فتقدم لشرائها وتمت الموافقة على طلبه من المطعون ضده الأول محافظ الاسماعيلية الذى وافق على البيع وعلى تقدير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وأخطر الطاعن بذلك وبتكليفه بدفع الثمن المودع والذى بم يجحد صدوره عن تلك الادارة بما يكون معه البيع قد إنعقد صحيحاً مستوفياً اركانه بين الطاعن والمطعون ضده الأول وفقاً للشروط المعلن عنها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بموافقة المطعون ضده الأول على البيع موضوع النزاع فإنه يكون معيباً .