⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 611 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-3-3 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم.نظام عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - المسائل التى تعترض سير الخصومة
⚖️ النزول عن الحكم
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - المسائل المتعلقة بالطعن فى الاحكام - فى الاستئناف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار سيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان المطعون ضده تنازل عن الحكم المستانف فاصبح ذلك الحكم غير قائم وانقضت الخصومة في الاستئناف بما يمنع المتنازل من تجديد السير فيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل تجديد المطعون ضده للسير في الاستئناف فانه يكون معيبا بما يستوجب مقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 145 من قانون المرافعات على أن ، النزول عن الحكم يسستبع قوة القانون النزول عن الحق الثابت به ن يدل على أنه يترتب على نزول المستأنف ضده عن الحكم المستأنف أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم فتنقضى الخصومة فى الاستئناف بقوة القانون بما يمنع المتنازل عن أن يجدد السير فى هذه الخصومة أو أن يعاود المطالبة بالحق الثابت بالحكم الذى تنازل عنه ولو بدعوى جديدة فإن فعل كان لخصمه أن يدفع ــ بعدم جواز تجديد المطالبة بالحق الذى تم التنازل عنه ــ وهو دفع متعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها .