الطعن رقم 2375 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-7-10
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه طبقا للائحة البنك الصادرة نفاذا للقانون رقم 117 لسنة 1976 فان الترقية تتم بالاختيار علي اساس اخر تقريرين سابقين علي حركة الترقيات مع التقيد بالاقدمية واذ كانت اقدمية المقارن به تسبق اقدمية المطعون ضده فان الحكم المطعون فيه اذ اقام قضائه بترقيته تأسيسا علي انه افضل من المقارن في تقدير الكفاية في السنة السابقة عن السنتين الاخيرتين ولم يتقيد بالاقدمية في ذات مرتبة الكفاية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأن تتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى بالمحافظات والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدد لها ويكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئون وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج وكان مجلس إدارة البنك الرئيسى قد أصدر بموجب هذه السلطة قراراً بلائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى والبنوك التابعة له والصادرة فى 1985/3/23 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 60 ، 61 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان والبنوك التابعة له والصادرة فى 1985/3/23 أن ترقيات العاملين ببنوك التنمية والائتمان الزراعى تخضع لنظامى الترقية بالاختيار والأقدمية وتتم الترقية للوظائف الاشرافية بالاختيار بنسبة 100 % وباقى الوظائف تكون الترقية بالأقدمية بنسبة 25 % وبالاختيار بنسبة 75 % وأنه فى نطاق الترقية بالاختيار تكون المفاضلة بين المرشحين على أساس الكفاية والتى حددتها اللائحة بحصول العامل على تقارير كفاية بمرتبة جيد جداً على الأقل فى الثلاث سنوات الأخيرة ويجوز للسلطة المختصة قصرها على السنتين الأخيرتين وذلك مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن من تمت ترقيتهم للدرجة المطالب بها قد إستوفوا شرط الكفاية وأنهم أقدم من المطعون ضده فى الدرجة السابقة وبالتالى فلا يستحق الترقية فى التاريخ المطالب به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .