الطعن رقم 1584 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-2-27
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ عقارى.تسجيل.حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثر تسجيل تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه
⚖️ تسجيل تنبيه نزع الملكية
⚖️ الحجز على العقار
⚖️ اثر شهر تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبد الرحمن العشماوى ونواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وذلك حين اغفل الرد علي ما تمسكوا به من بطلان تسجيل تنبيه نزع الملكية رقم 4249 بتاريخ 3/6/1958 الحاصل بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة بالمحافظة لحكم المادة 613/3 من قانون المرافعات السابق والذي تم التسجيل في ظل احكامها والتي تقابل المادة 402/1 من القانون القائم اذ توجب ان يكون هذا التسجيل في مكتب الشهر الذي يوجد بدائرته العقار المبين في التنبيه والثابت ان عقار النزاع يقع بدائرة محافظة الجيزة بما ينبني عليه بطلان هذا التسجيل وبالتالي عدم الاحتجاج به علي التصرف الحاصل لمورثهم والمشهر بعده في 13/12/1958 برقم 9322 والصادر اليه من المدين المنفذ ضده ويعيب الحكم حيث اعتد بهذا التسجيل غير الصحيح في اعتبار التصرف المشار اليه غير نافذ يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 616 من قانون المرافعات السابق والذى إتخذت إجراءات التنفيذ فى ظله ــ والتى تقايلها المادة 405 من القانون القائم أن العبرة فى نفاذ تصرف المدين فى العقار المنفذ عليه أو عدم نفاذه فى حق الحاجزين عموماً ومن حكم بإيقاع البيع عليه ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية فإذا ما شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه كان نافذاً فى حق هؤلاء أما إذا لم يشهر الا بعد تسجيل التنبيه أو لم يشهر على الاطلاق فلا يسرى فى حقهم ولو كان ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه الا أن مناط ذلك أن يكون تسجيل التنبيه قد تم وفقاً لما رسمه القانون ومن ذلك أن يحصل ــ وفق ما تنص عليه المادة من قانون المرافعات السابق والتى تقابها المادة 1/402 من القانون القائم ــ فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار المبين فى التنبيه ــ لأنه إذا كان العقار لا يعتبر محجوزاً إلا من يوم تسجيل التنبيه فقد أوجب المشرع أن يتم ذلك فى مكتب الشهر الذى يتبعه العقار ورائد المشرع فى هذا هو حماية الغير الذى يتعامل فىالعقار مع المحجوز عليه بعد الحجز فيستطيع أن يقف بمجرد اطلاعه على السجل فى مكتب الشهر الذى يقع فى دائرته العقار وتم فيه تسجيل التنبيه على أن العقار قد حجز وان التصرف الحاصل بشأنه من المحجوز عليه لا يكون نافذاً الأمر الذى يترتب عليه أن تسجيل التنبيه فى غير هذا المكتب يجعله هابط الأثر ولا يحتج به على من تعامل مع المدين المنفذ ضده بشأن هذا العقار بعد هذا التسجيل المعيب وهو ما أكده قانون تنظيم الشهر العقارى الصادر برقم 1946/114 بعد ما أسند فى الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه الى كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره شهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تقع فى دائرة إختصاصه حيث نص فى الفقره الثالثة منها على أنه ، ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره الا بالنسبة الى العقارات أو أجزاء العقارات التى تقع فى دائرة إختصامه .