⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1487 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-2-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قانون.ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الاستهلاك - سعر الضريبة
⚖️ الضريبة على الاستهلاك - وعاء الضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين الطموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد ابراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع استنادا الي ما خلص اليه الخبير من ان المطعون ضده لا يقوم بتصنيع التبغ في حين ان المشرع في قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون 133 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الزم الممول بامساك دفاتر وسجلات لاثبات حسابات السلعة وعاء الضريبة - ومن بينها التبغ الخام المستورد - وفرض عليه تحرير فواتير عند بيعها واخطار الطاعنة بهذه البيانات ورتب علي مخالفة ذلك عند ظهور عجز بين ما تم استيراده وما ثبت التصرف فيه الي الجهات المرخص لها بتصنيعه محاسبته عن هذا العجز وفقا لفئة الضريبة الاعلي الواردة بالفقرة " هـ " من المسلسل رقم 10 من الجدول المرافق للقانون المذكور والثابت في الدعوى ان المطعون ضده لم يقدم ما يدل علي كيفية تصرفه في كمية التبغ محل النزاع وخلت سجلاته من استخدامها في صناعة الاصناف الشعبية التي تندرج تحت الفقرة " و" من المسلسل المسار اليه سواء تم التصنيع بمعرفته او بواسطة الغير وان هذه الكمية يمكن استخدامها ايضا في تصنيع الاصناف ذات الفئة الاعلي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نصوص المواد 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 14 ، 15 ، 17 ، 38 ، 47 ، 54 مكرر من قانون ضريبة الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10 ، 11 ، 26 من لائحته التنفيذية أن أحكام القانون تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع من بين تلك الورادة بالجدول المرافق له والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بين هذه السلع التبغ الخام المستورد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
السجاير الشعبية ــ والتى يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية ــ والمعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط وجعل سعر الضريبة عن الكيلوجرام من هذا التبغ ثلاثة جنيهات وبين ما يدخل منه فى الانتاج المحلى للسجاير والتوسكانى والغليون ورفع الضريبة عنه الى 8.164 جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وضع المشرع قواعد وأحكاماً نظم بها حسابات تخزين وسحب وبيع السلعة وعاء هذه الضريبة فأوجب على كل ملتزم أن يحرر فاتورة عند البيع وأن يمسك دفاتر وسجلات منتظمة يرصد فيها العناصر الداخلة فى الانتاج وبيانات السلع المنتجة والمستوردة والمسحوبة والعمليات التى يقوم بها وأن يخطر مصلحة الضرائب على الاستهلاك بإقرار شهرى موضحاً القيمة الاجمالية للسلع المبيعة وكمياتها وقيمة الضرائب المستحقة عليها وكذا كميات السلع التى قام باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة عنها عند الافراج عنها جمركياً وذلك كله ضماناً لتحصيل هذه الضريبة وبالفئة المحددة لها وعدم التهرب من أدائها ورتب المشرع على مخالفة هذه القواعد جزاءات متنوعة من بينها خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة .