⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-2-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب.حكم.محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - التقدير الحكمى - الربط الحكمى
⚖️ الضرائب على الدخل - تقدير وعاء الضريبة - امتناع المحكمة عن تقدير ارباح الممول ابتداء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وتاويله اذ خلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الي اعتبار سنة 1975 سنة اساس جديدة وقدر ارباحها تقديرا فعليا اخذا بتقرير الخبير حال ان مامورية الضرائب ولجنة الطعن قدرت ارباح هذه السنة تقديرا حكميا بما كان يوجب اعادة الاوراق الي المامورية لتقدير ارباحها تقديرا فعليا باعتبار ان المحاكم ليست جهة تقدير ابتداء .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت قاعدة الربط الحكمى تقوم على اتخاذ أرباح سنة معينة يطلق عليها سنة الأساس أساساً لربط الضريبة عن سنة أو سنوات تالية تسمى السنوات المقيسة مما مفاده أن أرباح هذه السنوات الأخيرة لا تقدر تقديراً فعلياً من جانب مصلحة الضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن المحاكم لا تملك تقدير أرباح الممول ابتداء وإنما تقتصر ولايتها على النظر فيما يقدم اليها من طعون فى قرارات لجنة الطعن وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه على إستبعاد قاعدة الربط الحكمى بالنسبة لأرباح المطعون ضده فى سنة 1975 التى قدرتها المأمورية ولجنة الطعن تقديراً حكمياً ورتب على ذلك تقدير أربحاها تقديراً فعلياً طبقاً لما خلص اليه الخبير فى تقريره ودون أن يعيد الأوراق الى المأمورية لإجراء التقدير الفعلى بمعرفتها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .