⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2593 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1997-2-27 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب.بيع.عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خصائص عقد البيع - عقد رضائى
⚖️ التصديق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة
⚖️ التصديق على توقيع البائع على عقد شراء السيارة
⚖️ الضرائب على الدخل - استحقاق الضريبة - الواقعة المنشئة لها
⚖️ الضرائب على الدخل - وعاء الضريبة - الربح الذى يخضع للضريبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه اذ اقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده الاول من الضريبة المطالب بها عن نشاطه في استغلال السيارة محل النزاع خلال عام 1979 استنادا الي تراخي نقل ترخيص تسييرها في سجلات ادارة المرور الي اسمه الي ما بعد سنة المحاسبة مهدرا بذلك دلالة العقد العرفي المؤرخ 19/1/1979 - الذي قدمته امام محكمة الاستئناف - والثابت به شرائه تلك السيارة وبالتالي انتقال ملكيتها اليه والحق في استغلالها منذ ذلك التاريخ ومن ثم استحقاق الضريبة موضوع المطالبة بصرف النظر عن تسجيل البيع وما يليه من نقل الترخيص من عدمه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن السيارة الأجرة التى تستغل استغلالاً تجارياً تعتبر فى حكم القانون الضريبى منشأة تجارية ايرادها لضريبة الارباح التجارية والصناعية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة هى تحقيق الممول أرباحاً فعلية نتيجة العمليات التى يباشرها فى نهاية السنة الضريبية
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن اشتراط للتصديق بمعرفة أحد مكاتب للتويق على توقيع البائع على المحرر المتضمن عقد شراء السيارة كضرورة لنقل ترخيص تسيير السيارة باسم المشترى الجديد وفقاً لقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ لا يغير من طبيعة عقد البيع من حيث إنه عقد من عقود التراضى التى تتم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين والتصديق ليس الا شرطاً بقبول المحرر كوسيلة من وسائل إثبات ملكية السيارة الورادة بالمادة 227 من اللائحة المذكورة وعدم إجرائه لا ينال من حدوث البيع وانتقال السيارة بتمامه الى حيازة المشترى الذى له حق تشغيلها والحصول على أرباحها بما تتوافر به تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وهى تحقيق الربح سواء تم الصديق على توقيع البائع ونقل ترخيص تسيير السيارة الى المشترى الجديد من عدمه لأن العبرة فى شئون الضرائب هى بواقع الأمر .