الطعن رقم 1770 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-2-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار.احوال شخصية.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاقامة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة
⚖️ التدخل الوجوبى للنيابة العامة - حالاته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة فهمى السيد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم بركات ومحمد خيرى أبو الليل ومحمد يسرى زهران وأحمد فرحات نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على خمسة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى الاجراءات . وفى بيان ذلك تقول ان مسألة اولية ثارت فى الدعوى تتعلق بانقضاء او عدم انقضاء عدة الطاعنة ومدى تعلق حق المطلقة رجعيا بمسكن الزوجية وهى مسألة الاحوال الشخصية التى اوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها واذ لم يتم هذا الادخال من جانب محكمة اول درجة فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان .
وحيث ان الطاعنة تنعي بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول ان الحكم رفض دعواها بمقولة انها تركت عين النزاع اختيارا بنية التخلي عنها نهائيا قبل وفاة المستاجر في حين انها ما تركت منزل الزوجية الا بسبب ما شجر بينها وبين زوجها المستاجر الاصلي من نزاع ادي الي تطليقها وهو امر عارض خارج عن ارادتها ولا يحول دون استمرار عقد ايجار المسكن وامتداده لصالحها
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 بشأن بعض الاجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية والوقف والمادة 3/88 من قانون المرافعات يكون تدخل النيابة واجباً عند نظر النزاع ــ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ــ كلما كانت القضية تتعلق بالاحوال الشخصية مما تختص المحاكم الابتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بالغاء المحاكم الشرعية والملية يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الابتدائية أو ان تكون قد رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالاحوال الشخصية لما كان ذلك وكانت الدعوى الراهنة مدنية متعلقة بالعلاقة الايجارية وكانت مسألة انقضاء عدة الطاعنة أو عدم انقضائها للوقوف على مدى اعتبار الزوجية قائمة حكماً وقت وفاة المستأجر الأصلى لم تكن محل منازعة بين الخصوم على نحو يتعين أن تقول المحكمة فيه كلمتها وإنما طرحت كواقع فى الدعوى لم يثر بشأنه جدل ومن ثم لم يكن إيراد الحكم فى تقريراته أن الطاعنة كان طلاقها من المستأجر الأصلى رجعياً وأن وفاته كانت قبل إنقضاء عدتها وإبان قيام الزوجية حكماً سوى بياناً للواقع المطروح فى الدعوى وليس فصلاً فى مسالة من مسائل الأحوال الشخصية بما يخرجها من عداد الحالات التى أوجب القانون تدخل النيابة العامة فى الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أنه إذ بنى الحكم عن واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان الحكم مشوباً بالفساد فى الاستدلال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن ترك الاقامة من المقيم مع المستأجر الأصلى الذى يحول دون إستفادته من مزية استمرار عقد الايجار اليه هو الترك الفعلى وهجر الاقامة فى العين على وجه نهائى ويستمر لحين وفاة المستأجر الأصلى عن طواعية واختيار فإذا تخلف هذا الشرط بأن حيل بينه والاقامة بالعين لأى سبب كان لا دخل لارادته فيه فلا يتحقق انقطاع الاقامة الذى يحول دون الاستفادة بامتداد عقد ايجار المستأجر الأصلى المقرر بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .