⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2559 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1992-12-7 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة العامة على الايراد - وعاء الضريبة
⚖️ الضريبة على العقارات المبنية - وعاء الضريبة - الارض القضاء المستغلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1949 على أن ( تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسرى على صافى الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين ....) وفى المادة السادسة منه بعد تعديلها بالقوانين 218 لسنة 1951 ، 243 لسنة 1959 ، 75 لسنة 1969 على أن ( تسرى الضريبة على المحموع الكلى للإيراد السنوى الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة ... ويكون تحديد الإيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف ... أما باقي الإيرادات فتتحدد طبقاً للقواعد المقررة بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ....) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه تحت تصرفه بحيث يمكن الاستفادة منه والتصرف فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أنه ( وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي القضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمبانى أم مستقلة عنها ، مسورة مالم تكن هذه الأراضي مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجراناً خاصة لأهالى القرية ) كما تنص المادة 22/د من ذات القانون على أن ( ترفع الضريبة في الأحوال الأتية :..... (د) إذا أصبحت الأراض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها ...) مما مفاده أن الأرض الفضاء المستغلة تفترض عليها ضريبة بإعتبارها في الحكم العقارات المبنية وترفع هذه الضريبة إذا أصبحت تلك الأرض غير مستغلة أو منتفع بها ، لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما أورده في مدوناته ( حيث إن الخبير المنتدب إنتهى في تقريره إلى أن إعتراض الطاعن الوارد بصحيفة الطعن في غير محله بإعتبار أن الأرض الفضاء محل النزاع تعتبر عقارات مبنية لأنها مستغلة بما كان عليها وبالتالى تخضع لضريبة الكبانى وأن الإيراد الناتج عن تأجير الأرض محل هذا النزاع والواجب خضوعه للضريبة العامة على الإيراد فيحدد طبقاً للمادة 6 من القانون 99 لسنة 1949 ...) . وإذ كان ذلك كافياً لحمل قضاء الحكم وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لكافة الحجج والأقوال التى أوردها الطاعن ، فإن النعى يكون على غير أساس.