الطعن رقم 2964 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1992-12-28
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص القضاء الادارى
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص المحاكم العادية
⚖️ أحكام عامة لكل الضرائب - اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون الضريبية - شرطه
⚖️ الطعن فى القرار الادارى - القرارات النهائية الصادرة من الجهات الادارية فى منازعات الضرائب والرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 1/129ن قانون المرافعات تنص على أنه ( في غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ) وتنص المادة 16 فقرة أولى من القرار بقانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على أنه ( إذا دفعت قضية مرفوعة للمحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم فى الموضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعاداً يستصدر فيه الحكم نهائياً من الجهة المختصة فإن لم تر لزوماً لذلك أغفلت الدفع وحكمت في الموضوع الدعوى ) ومفاد ذلك أن مناط الحكم بوقف الدعوى زفقاً للمادتين سالفتى الذكر أن تر المحكمة تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم ، وأن تكون هذه المسألة خارجة عن إختصاص المحكمة الوظيفى أو النوعي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 10 من القرار رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن ( تختص محاكم الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية .... ( سادساً ) الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام المجلس الدولة ....) يدل على أن المشرع قد علق إختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات الضرائب والرسوم على صدور القانون الذى ينظم كيفية أمامه وإذ كان القانون المشار إليه لم يصدر حتى الآن فإن إختصاص نظر هذه المنازعات ما يزال معقوداً للقضاء العادى.