⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2182 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-2-26 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم.حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجية الاحكام - ما لا يحوز الحجية - الحكم الصادر فى دعوى الحيازة
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ العلاقة بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية
⚖️ ما لا يحوز الحجية - الحكم الصادر فى دعوى الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحججاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى علي سند من ان الحكم السابق صدوره بين طرفي التداعي في الاستئناف رقم 10 لسنة 50 ق اسيوط قد فصل في مسألة اساسية وهي ان اطيان النزاع مملوكة لهيئة الاوقاف المصرية وان قوة الامر المقضي التي حازها في هذا الخصوص تمنع الطاعنين من العودة للتنازع فيها بالدعوى الحالية في حين ان الدعوى الصادر فيها هذا الحكم هي دعوى منع التعرض وهي من دعاوى الحيازة التي لا يجوز ان ينبني الحكم فيها علي الملكية وان ما قرره في شانها لا تكون له حجية امام المحكمة التى تنظر دعوى تثبيت الملكية لاختلاف الموضوع في الدعويين وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر فى دعوى الحيازة ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ لا يجوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية وذلك لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً ولا يغير من ذلك تأسيس المدعى فى دعوى الحيازة دعواه على الملكية ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية ومن بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها وكل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أى حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها للنزاع على أصل الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
البين فى الحكم الصادر من الاستئناف رقم 10 لسنة 50ق أسيوط أنه قضى برفض دعوى الطاعنين رقم 1451 لسنة 1973 مدنى كلى أسيوط التى أقاموها ضد المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بمنع تعرضهما لهم فى وضع يدهم على أطيان النزاع وهى من دعاوى الحيازة التى لا يجوز الحكم فيها على أساس ثبوت الحق أو نفيه ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى فى الدعوى المطروحة التى أقامها الطاعنون ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب تثبيت ملكيتهم بهذه الأطيان وأن ما أورده بمدوناته من أن تلك الأطيان آلت لهيئة الأوقاف المصرية بإعتبارها وقفاً خيرياً كان فى معرض البحث عما إذا كانت حيازتها جديرة بالحماية القانونية بمنع التعرض من عدمه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن الحكم النهائى السابق صدوره فى دعوى منع التعرض بين الطرفين قد فصل فى مسألة أساسية هى لملكية هيئة الاوقاف المصرية لأطيان النزاع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .