⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1372 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-2-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة - الدعوى السابقة التى تصلح سندا لتوافر التكرار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته نائبى رئيس المحكمة ويحيى جلال وخالد يحيى دراز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانن والقصور في التسبيب ذلك انه اتخذ من سبق القضاء بطره من العين المؤجرة للتخلف عن سداد الاجرة في الدعوى 4055 لسنة 1993 مستعجل القاهرة يندا للقول بتكرار تخلفه عن الوفاء بالاجرة في حين ان هذا الحكم لا يدل علي سبق تخلفه اذ صدر في غيبته ولم يعلن به بعد وقد اقيمت الدعوى المستعجلة طلبا لطرده لعدم الوفاء بالاجرة عن الفترة من ديسمبر 1992 حتي سبتمبر 1993 بصحيفة مودعة في 30/9/1993 علي الرغم من انه قدم لمحكمة الاستئماف ما يدل علي انه سدد هذه الاجرة بانذاري عرض وايداع قبل رفع الدعوى المستعجلة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18 من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 يدل على أن تكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة الموجب للحكم بالاخلاء لا يتحقق الا إذا كان المستأجر سبق له استعمال حقه فى توقى الحكم بالإخلاء بالسداد . ذلك أن المشرع ــ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ــ قصد بالنص سالف البيان ، منع المستأجر من التسويق فى سداد الأجرة المرة تلو الأخرى فتكرار إستعمال هذه الرخصة بغير مبرر هو بما يحمل معنى المعاطلة والتسويف فى مفهوم المادة سالفة الذكر ، مما مقتضاه أن المحكمة المرفوع اليها طلب الإخلاء للتكرار هى وحدها دون غيرها المنوط بها التحقيق من إساءة المستأجر لاستعمال الرخصة التى خوله المشرع للمرة تلو الأخرى بالسداد بعد رفع الدعوى الموضوعية السابقة أو قبل تنفيذ حكم الطرد المستعجل متفادياً بهذا السداد وحده حتمياً بما يقتضيه ذلك من حيث توافر شروط الاخلاء فى الدعوى السابقة سواء من حيث صحة التكليق بالوفاء أو وجود أجرة مستحقة غير متنازع فى مقدارها لأن هذه العناصر مالم تكن قد أثيرت بين الطرفين فى دعوى الاخلاء الموضوعية السابقة وفصلت فيها المحكمة بصفة صريحة ثم كانت لازمة لقضائها فإنها لا تكون محلاً لقضاء سابق حائز قوة الأمر المقضى من شأنه أن يغنى المحكمة المطروح عليها دعوى التكرار عن نظرها أو يمنعها من ذلك وعلى هذا فيستوى أن تكون تلك العناصر قد أثيرت ولم تنظرها المحكمة بالفعل أو نظرتها وكانت غير لازمة لقضائها أو كانت محلاً لقضاء مستعجل من طبيعته أنه لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام محكمة الموضوع فيما اتصل بأصل الحق وفى كل هذه الأحوال لا يكون للحكم السابق حجية تغنى المحكمة عن بحثها ، لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع ما يفيد سداده جزءاً من الأجرة المطلوب طرده بسبب عدم دفعها فى الدعوى المستعجلة بموجب محضرى عرض وايداع مؤرخين 25 ، 1995/9/30 قبل إيداع صحيفة تلك الدعوى فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذه المستندات مع ما لها من دلالة مؤثرة على وقوع التخلف عن الوفاء فى المرة الأولى واتخذ الحكم من مجرد صدور الحكم المستعجل بالاخلاء سنداً فى ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة فى حين أن هذا الحكم صدر فى غيبته ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد إعلانه به دون أن يعنى ببحث توافر شروط الاخلاء فيها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره الى القصور فى التسبيب .