⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11865 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-6-29 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية.نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - الخطأ الموجب للتعويض
⚖️ التعويض عن الفعل الضار غير المشروع - من صوره - التعويض الناشىء عن الخطأ الشخصى - التعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى والشكوى والابلاغ عن الجرائم
⚖️ حجية الاحكام - حجية الحكم الجنائى - مناطها
⚖️ حجية الحكم الجنائى - مناطها
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - أركانها - الخطأ
⚖️ المسئولية التقصيرية - من صور المسئولية التقصيرية - المسئولية عن الاعمال الشخصية - المسئولية عن اساءة استعمال حق التقاضى والشكوى والابلاغ عن الجرائم
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت لدي محكمة الموضوع بان ابلاغها في حق المطعون عليهما كان نتيجة لما وقع فعلا من اعتداء علي نفسها ومالها لاعتقادها بان الشكوى تحقق لها الحماية القانونية وانها السبيل الي ذلك والي درء تكراره ولم تقصد محض الاضرار بهما وانها كانت تستعمل حقا مشروعا ولم تنحرف به الي الكيد والعنت غير ان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهري هذا الي ان الاحكام الجنائية الصادرة في قضايا الجنح ارقام ..... لسنة 1987 ، ..... لسنة 1988 ، .... لسنة 1988 شبين القناطر ببراءة المطعون عليه الثاني لم تفصل في صحة البلاغ او سوء قصدها وانما كان مبناها الشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم كما وان النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية ضد المطعون عليه الاول واستبعدته من الاتهام بما مؤداه ان هذه الاحكام لا تكون لها حجية امام القضاء المدني غير ان الحكم خالف الثابت بالاوراق واعتد بحجية الاحكام الجنائية المشار اليها في ثبوت عدم صحة الوقائع المبلغ بها وتوافر نية الانحراف بحق الطاعنة في الابلاغ والتقاضي ورتب علي ذلك توافر الخطأ في جانبها والزامها بالتعويض المقضي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد النص فى المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدنى أن من إستعمل حقه إستعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن إستعمال الحق يكون غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما يتحقق بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق وأن حق التقاضي وحق الإبلاغ وحق الشكوى من الحقوق المباحة للأشخاص وإستعمالها لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحب الحق إبتغاء مضارة المبلغ ضده، ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو زوداً عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق إبتغاء الإضرار بالخصم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم إحتياط . فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أنه ولئن كان إستخلاص الفعل الذى يؤسس عليه طلب التعويض مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق فضلاً عن أن تكييف هذا الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتعين على الحكم الذى ينتهى إلى مسئولية خصم عن الأضرار الناشئة عن إستعمال حق التقاضى أن يورد العناصر الواقعية والظروف الحاصلة التى يصح إستخلاص نية الانحراف والكيد منها إستخلاصاً سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن للحكم الصادر فى الدعوى الجنائية حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية وإذا كان الحكم الجنائى قد فصل فصلاً لازماً فى أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى للفعل ونسبته إلى فاعله فإن فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات فى هذه المسائل إمتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائى السابق عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة للشك الذى تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا يمنع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية طالما لم تفصل المحكمة الجنائية فى هذا الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إستبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام وإقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التى يجب ألا تبنى قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليه .