⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10974 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-2-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - المنازعة فى الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - اثر الحكم الصادر فى الطعن على قرار لجنة تحديد الاجرة
⚖️ ماهية الحكم وتقسيماته - الاحكام الكاشفة والاحكام المنشئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية إلهام نجيب نوار وسيد محمود يوسف ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة ويحيى جلال.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه ... ذلك انه قضي باخلائه رغم انه لم يكن متخلفا عن الوفاء بالاجرة المستحقة عن عين النزاع وقت رفع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/ب من قانون إيجار الأماكن 136 لسنة 1981 ، يدل على أن حق المؤجر فى رفع دعوى الإخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة لا ينشأ الا إذا تحقق تخلف المتسأجر عن الوفاء بأجرة إستحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع الدعوى وأصر على عدم الوفاء بها رغم تكليف المؤجر له بالوفاء ثم مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا التكليف قبل رفع الدعوى .... فإذا كان المستأجر لم يتخلف عن الوفاء بالأجرة قبل رفع الدعوى فإن الدعوى نفسها غير مقبولة . ولا يغير من ذلك تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة إستحقت بعد رفع الدعوى إذ لا محل هنا لالزامه بموالاة السداد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم فى الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة بطبيعته كاشف عم مقدار هذه الأجرة منذ نشآتها ، وليس حكماً منشئاً لهذا المقدار لأن وظيفته هو بيان مقدار الأجرة التى كانت واجبة وليس إحداث أجرة جديدة مما لازمه أن ينسحب تعديل مقدار الأجرة بمقتضى هذا الحكم الى الماضى إلا أن هذه الأحكام لا يتصور نفاذها الا بعد صدورها .... فالالتزام بأداء الفروق الناشئة عن تعديل الأجرة زيادة أو نقصاً وإن كان موجوداً فلا يكون مستحقا الا فى تاريخ لاحق على صدور الحكم المعدل للأجرة بل أن المشرع منح المدين بهذه الفروق أجلاً حتمياً حين نص فى المادة 22 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 على أن يكون أداء هذه الفروق مقسطاً على أقساط شهرية مساوية للمدة التى استحق عنها وهو مالازمه أنه متى كان المستأجر قد سدد الأجرة كاملة بالمقدار الواجب فى تاريخ إستحقاقها قبل رفع دعوى الاخلاء للتخلف عن الوفاء بالأجرة فإنه لا يكون متخلفاً عن الوفاء بها حتى صدر حكم لاحق بتعديل مقدار هذه الأجرة بالزيادة وإن بقى مديناً بمقدار الفروق ملتزمة بسدادها فى تاريخ إستحقاقها .