الطعن رقم 4158 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-6-28
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم.بيع.تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الاستئناف - تسبيب الحكم الاستئنافى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة وأحمد الحسينى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب ذلك ان محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 21/3/1988 ببطلان الحكم المستانف لصدوره خلال فترة انقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين ثم عادت وقضت بتاريخ 17/12/1990 بتأييده لاسبابه فيما قضي به من رفض الادعاء بالتزوير ثم حكمت بتاريخ 20/5/1991 بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع برغم تمسكهم بعدم جواز الاحالة الي حكم باطل في مذكرة دفاعهم المقدمة بجلسة 25/5/1991 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان الأصل أن يكون كل حكم مستوفياً بذاته جميع أسبابه إلا أن القانون لا يحول دون أن تعتمد المحكمة الاستئنافية فى حكمها على الأسباب المدونة فيما يكون قد صدر من قبل من أحكام بين الخصوم أنفسهم فى ذات الدعوى شريطة ألا تكون قد أبطلت الأحكام التى أحالت إلى أسبابها وإلا كان حكمها قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد حكمت بتاريخ 1988/3/21 ببطلان الحكم المستأنف ــ الذى قضى بصحة ونفاذ عقد البيع محل النزاع ــ وذلك بسبب صدوره خلال فترة إنقطاع الخصومة بقوة القانون لوفاة مورث الطاعنين والمطعون ضدهن من الخامسة وحتى الثامنة ، إلا أنها عادت وحكمت بتاريخ 1990/12/17 بتأييده لأسبابه فيما قضى من رفض الادعاء بتزوير عقد البيع سند الدعوى فإن حكمها يكون قد أيد حكماً باطلاً وأحال إلى عدم مما يبطله ويبطل بالتالى الحكم اللاحق عليه الصادر بتاريخ 1991/5/20 فى موضوع الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .