الطعن رقم 2594 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-6-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل.دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل شركات قطاع الاعمال
⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - بدل السفر
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ توكيل المحامى - تعاقد عضو مجلس ادارة الشركة التابعة المنتدب مع محام خاص لمباشرة دعاوى الشركة
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة المستترة - وكالة عضو مجلس الادارة المنتدب عن الشركة التابعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه طبق الفقرة المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 للمادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 في حين كان يتعين عليه تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 بشان احكام بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام التي لا تجيز سوى صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي اساس تكاليف السفر بالدرجة الاولي بالقطارات فانه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ــ المنطبق على النزاع الماثل ــ أن يختار مجلس إدارة الشركة التابعة من بين أعضائه عضواً منتدباً يتفرغ للإدارة وله جميع السلطات المتعلقة بذلك والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وتصريف شئونها ويمثلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ومن ثم يعتبر عضو مجلس الإدارة المنتدب ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ وكيلاً عن مجلس الإدارة ــ فى تصريف شئون الشركة وتمثيلها أمام القضاء وبالتالى يكون له الحق فى التعاقد مع المحامين ذوى المكاتب الخاصة لمباشرة الدعاوى والمنازعات المبينة بالمادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها دون حاجة إلى صدور تفويض له من مجلس الإدارة ، لما كان ذلك ، وكان يبين من صحيفة الطعن أنها أودعت قلم كتاب هذه المحكمة من الأستاذ .... صاحب المكتب الخاص نائباً عن عضو مجلس الإدارة المنتدب للشركة الطاعنة و وقع عليها بهذه الصفة الثابتة بالتوكيل رقم ...... فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذى صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1109 لسنة 1974 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 على أن ، تضاف إلى المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ــ المشار إليها ــ فقرة جديدة نصها الآتى : ويجوز للعاملين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلاً من إستمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها ، وإذ إقتصر هذا التعديل على أحكام تلك اللائحة الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة دون لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 فإن مفاد ذلك أن حكم الفقرة سالفة البيان لا يسرى إلا على العاملين المدنيين بالدولة أما العاملون بالقطاع العام فتسرى عليهم أحكام اللائحة الخاصة بهم والتى خلت نصوصها من مثل حكم تلك الفقرة المضافة وبالتالى فلا يحق لهم الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم المخصصة لها بدلاً من إستمارات السفر بالدرجة الأولى الممتازة أو الدرجة الأولى المرخص لهم باستعمالها لا ينال من ذلك ما نصت عليه المادتان 3 ، 48 من تلك اللائحة من سريان فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو أى تعديل يطرأ عليها على العاملين بالقطاع العام إذ أن صريح نص هاتين المادتين قاصر على فئات بدل السفر ومصاريف الانتقال دون تسهيلات السفر التى نظمها المشرع فى كل من اللائحتين على نحو مغاير للأخرى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الأحكام المستأنفة فيما إنتهت إليه من أحقية المطعون ضدهم فى طلباتهم تأسيساً على أن أى تعديل للائحة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 يسرى على العاملين بالقطاع العام فإنه يكون قد خالف القانون .