⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-1-24 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان التقدير القديمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد واحمد قوشة ومحمد عبد الرحمن يوسف ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن - فى ان الطاعن اقام للدعوى رقم 259/1006 سنة 1950 امام محكمة طنطا اللابتدائية بعريضة اعلنت فى 10و 13 من سبتمبر سنة 1950 الى المطعون عليهما وكان اعلانها الى المطعون عليها الاولى فى مقرها الرسمى طالب الحكم فيها اولا بقيام شركة تضامن واقعية بينه وبين المطعون عله الثانى فى مواجهة المطعون عليها الاولى . ثانيا - بتعديل قرار لجنة التقدير المطعون فيه على الوجه الآتى : 207 جنيهات و 960 مليما خسارة فى سنة 42/ 1943 و 275 جنيهات و 50 مليما خسارة فى سنة 1943/1944 و 335 جنيها و 210 مليمات ارباح فى سنة 1944/ 1945 . ثالثا - بالغاء الحجز المتوقع من المطعون عليها الاولى بتاريخ 30 من اغسط سنة 1950 وفاء للضرائب المستحقة بناء على قرار اللجنة المطعون فيه لسقوط حق المطعون عليها الاولى فى المطالبة بالضرائب المستحقة بناء على قرار اللجنة المطعون فيه لسقوط حق المطعون عليها الاولى فى المطالبة بالضرائبل المستحقة عن سنة 44/1945 وحدد لنظر الدعوى جلسة 29 من اكتوبر سنة 1950 وفيها لم يحضر المطعون عليهما وتاجلت الدعوى لجلسة 27 من ديمسبر سنة 1950 لتقديم مستندات وفى فترة التاجيل اعاد الطاعن اعلان المطعون عليها الاولى فى قسم القضايا وذلك فى 2 من ديسمبر سنة 1950 وبجلسة 23 من فبراير اللجنة اعلن الى الطاعن فى 28 اغسطس سنة 1950 ولم تعلن صحيفة الطعن الى ادارة القضايا الا بعد مضى ميعاد الخمسة عشر يوما المحددة للطعن بالمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ثم جدد الطاعن طعنه باعلان المطعون عليهما بطلباته فى اول نوفمبر سنة 1951 - وبتاريخ 31 من يناير سنة 1952 حكمت محكمة اول درجة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وامرت بمحو عبارة جات بمذكرة قدمت من الطاعن فاستأنف الحكم المذكور وقيد استئنافه برقم 93 سنة 2 ق استئناف طنطا وبتاريخ 25 من يونيه سنة 1953 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف . فقرر الطعن فى هذا الحكم بتاريخ 5 من اغسطس سنة 1953 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 28 من نوفمبر سنة 1956 فقررت احالته على هذه الدائرة وكانت النابة العامة قدمت مذكرة قالت فيها برفض الطعن وقدبنى الطاعن طعنه على ستة اسباب . وحيث ان السبب الاول يخلص فى ان محكمتى اول وثانى درجة اخطأتا فى تطبيق القانون رقم 174 سنة 1951 بحصرهما الاستفادة منه فى الممولين الذين اعلنت لهم قررات لجان التقدر بعد 4 من سبتمبر سنة 1950 وهو تاريخ الغاء لجان التقدير وقبل 20 من اكتوبر سنة 1951 ( تاريخ صدور القانون 174 سنة 1951 ) مع ان القانون المذكور خلو من اى قيد وقد نصت الفقرة الثانية من مادته الرابعة على ان الطعن فى قرارات لجان التقدير التى سبق اعلانها قبل تاريخ العمل به كون خلال الخمسة عشر يوما من تارخ العمل به وقد جدد الطاعن طعنه فى قرار لجنة التقدير الصادر فى 27/8/1950 والمعلن اليه فى 29/8/1950 بالاعلان الثالث الحاصل فى 1/11/1951 واذ قضت محكمة اول درجة بعدم قبول الطعن شكلا فتكون اخطا فى تطبيق القانون وتاويله . ومن حيث انه فى خصوص الطعن فى قرار لجنة التقدير المجدد الحاصل بالاعلان الثالث فى اول نوفمبر سنة 1951 والذى وجهه الطاعن فى ظل القانون رقم 174 سنة 1951 فان الحكم المطعون فيه قد اخطا فى تفسير القانون ذلك ان المشرع عندما اصدر القانون رقم 14 لسنة 1939 كان نص فى المادة 50 منه على " تشكيل لجان للتقدير مؤلفة من ثلاثة اعضاء من موظفى الحكومة يضم اليهم بناء على طلب الممول- اذا شاء - عضوان من التجار او رجال الصناعة او من الممولين الذين يدفعون ضرائب لا يقل مجموعها عن خمسة جنيهات الممول نفسه " - وكانت المادة 52 تقضى بان تحيل مصلحة الضرائب الى لجان التقدير جميع المسائل التى لم يتم اتفاق عليها بين المصلحة والممول - كما كانت المادة 54 تقضى بانه " يجوز لكل من صملحة الضرائب والممول فى بحر خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان قرار لجنة التقدير على الوجه المبين فى المادة السابقة (53) الطعن فى هذا التقدير امام المحكمة الابتدائبة منعقدة بهئية تجارية التى يدخل فى دائرة اختصاصها محل اقامة الممول او يقع عبء الاثبات على الطرف الذى تخالف طلباته تقدير اللجنة " ثم اصدر المشرع القانون رقم 146 سنة 1950 المنشور بالجريدة الرسمية فى 4 من سبتمبر سنة 1950 وضمن ما عدله المواد المتقدمة الذكر فاستبدل بلجان التقدير لجانا اخرى سماها لجان الطعن بان عدل نص المادة 50 فاصبح " تشكل لجنة الطعن من قاض يندبه وزير العدل بالاتفاق يختارهما وزير المالية . ويجوز بناء على طلب الممول ان ينضم اليهم عضوين يختارهما من بين تجار ورجال الصناعة او الممواين المدرجة اسماؤهم فى كشف يصدره وزير المالية فى اول كل سنة " وتناولت الفقرة الثانية من المادة شروط صحة انعقادها وسرية مداولاتها واصدار قرارتها بالاغلبية ومن يتولى اعمالها الكتابية وتوقيع القرارات من رئيس اللجنة والكاتب فى ظروف اسبوع من صدورها - وتنازلت الفقرة الثالثة بيان ان الطعون تكون بلا رسوم وجواز تغريم الطاعن فى حالة رفض طعنه وان تباشر لجنة الطعن اختصاصها فى اول يناير سنة 1951 وان تحال عليها جميع المسائل التى صدر فيها قبل اول يناير سنة 1951 تقدير من المامورية لم يقبله الممول سواء فى ذلك المسائل المنطورة امام لجان التقدير او المسائل التى لم تقدم اليها بعد وانه يعتبر الممول قد قبل تقدير المامورية اذا لم يعترض عليه فى بحر شهر من تاريخ اخطاره بخطاب موصى عليه من علم الوصول - واصبح نص المادة 52 كالآتى : " الممول فى خلال شهر من تارخ اخطاره بتقديرات المامورية ان يطعن فى هذه التقديرات فاذا انقضت هذه المدة ولم يطعن اعتبر الربط نهائيا ولا يجوز الطعن فيه امام اى جهة من جهات الاختصاص ....."وتعدلت المادة 54 فاصبحت تنص على انه يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول استئناف قرار لجنة الطعن فى بحر شهر من تاريخ القرار برفع الاستئناف طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات امام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية التى يدخل فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى لنشاط الممول ومقتضى هذا التعديل الغاء لجان التقدير التى كان القانون اصلا ينص عليها وكذلك مواعي الطعن فى قراراتها واحلال لجان تسمى لجان الطعن يرأسها قاض وتكون قراراتها بصفة قضاء من اول درجة قابلة لاستئنافها فى ظروف شهر وان هذه اللجان تباشر اختصاصها من اول يناير سنة 1951 - ولما كان المشرع لم يضع حكما وقتيا للقرارات السابق صدورها من لجان التقدير القديمة قبل الغائها فقد راى اصدار القانون رقم 174 لسنة 1951 المنشور فى 20 من اكتوبر سنة 1951 وهذا القانون تناول ضمن ما تناوله وضع حكم وقتى لبيان طرق الطعن فى القرارات التى سبق صدورها من لجان التقدير القديمة التى فقدت كيانها القانونى ابتداء من 4 سبتمبر سنة 1950 فنص فى المادة الرابعة منه على الحكم الوقتى المشار اليه تعديلا اصبح بموجبه نص المادة 54 القديمة كالآتى : " يكون الطعن من المصلحة او الممول فى القرارات التى اصدرتها لجان التقدير قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اعلان الممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وفيما يتعلق بما سبق اعلانه من هذه القرارات قبل العمل بهذا القانون يكون الطعن فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل به .... وتختص بنظر الطعن المحكمة الابتدائية التى يدخل فى دارة اختصاصها محل اقامة الممول منعقدة بهيئة تجارية فاذا صدر حكم المحكم الابتدائية يجب تحصيل الضريبة على مقتضاه حتى يفصل نهائيا فى الاستئناف الذى يكون قد رفع ويكون رفع الاستئناف امام محكمة الاستئناف التى يدخل فى دائرة اختصاصها محل اقامة الممول خلال شهر من تاريخ اعلان حكم المحكمة الابتدائية " . ومن حيث انه يبين من ذلك ان الحكم الوقتى انما قصد به تقديرات اللجان الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 والتى لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 لسنة 1950 وذلك طبقا للقانون القديم لان ما اصبح نهائيا منها طبقا له لا يجوز فتح باب الطعن فيها من جديد فالمقصود هو ما لم يصبح انتهائيا منها سواء اكانت لم تعلن اصلا ام كانت اعلنت ولم ينقض ميعاد الطعن فيها قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 فقضى بان ميعاد الطعن فيها هو خمسة عشر يوما وان العمل بهذا القانون هو من تاريخ نشره الحاصل فى 20 من اكتوبر سنة 1951 وان ميعاد الطعن يبدا من اعلانها وذلك بالنسبة للتقديرات التى تعلن بعد 20 من اكتوبر سنة 1951 اما بالنسبة لما يكون اعلن منها فمن تاريخ العمل بالقانون اى من 20 من اكتوبر سنة 1951 ومؤدى هذا النص ان القرارات الصادرة من لجان التقدير القديمة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 وكانت اعلنت ولم تنته مدة الطعن فيها حسب القانون الاصلى كالقرارا موضوع النزاع الصادر فى 27 من اغسطس سنة 1950 والمعلن فى 28 من اغسطس سنة 1950 فان ميعاد الطعن يمتد حتى 4 من نوفمبر سنة 1951 وبذلك يكون الحكم المطعون فه الصادر بعدم قبول الطعن الثانى المعلن فى اول نوفمبر سنة 1951 قد خالف القانون ويتعين نقضه . وحيث انه لا داعى بعد ذلك لبحث باقى اسباب الطعن اذ اصبحت غير منتجة بعد القضاء بقبول هذا الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الوقتي الذي نصت عليه المادة الرابعة من القانون رقم 174 سنة 1951 بشأن بيان طرق الطعن في القرارات التي سبق صدورها من لجان التقدير القديمة إنما قصد به القرارات الصادرة قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 والتي لم تصبح نهائية عند صدور القانون رقم 146 سنة 1950 سواء أكانت لم تعلن أصلاً أو كانت أعلنت ولم ينقض ميعاد الطعن فيها قبل هذا التاريخ. فإذا كان الممول قد أعلن بقرار من تلك القرارات و لم تكن مدة الطعن في القرار قد انتهت قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 حسب القانون الأصلي فإن ميعاد الطعن يمتد في هذه الحالة لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بالقانون رقم 174 سنة 1951 في 20 أكتوبر سنة 1951.