الطعن رقم 674 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-2-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل.استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل للاستئناف
⚖️ التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى - من صور التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى فى عقد النقل البحرى
⚖️ المسئولية العقدية - من صورها - المسئولية الناشئة عن عقد نقل البضائع - عقد النقل البحرى
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل البحرى - التعويض عن العجز فى البضائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان الحكم احتسب التعويض على اساس سعر صرف الجنيه الاسترلينى يوم وصول السفينة دون ان يبين الاساس القانونى للتقويم فى ذلك التاريخ وكان يتعين القضاء بالتعويض بالجنيهات الاسترلينية ولا يقوم بالعملة الوطنية الا فى تاريخ قبض المبلغ او تاريخ الحكم به مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قضي بسريان الفوائد القانونية من تاريخ صدوره في حين ان مبلغ الدين محل الالتزام معلوم المقدار وقت رفع الدعوى فتسري الفوائد عنه من تاريخ المطالبة القضائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادة 3/9 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن حساب العملة الوطنية يكون على أساس سعر الصرف يوم وصول السفينة الى ميناء التفريغ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الاستئناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف ، بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ، بما لا يجوز معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل فى أمر غير معروض عليها أو أن تسوى مركز المستأنف بالاستئناف الذى قام هو برفعه فإنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية فى إستئناف مرفوع من المحكوم ضده وحده أن تزيد فى مقدار الفائدة على المبلغ المقضى به بتعديل سريانها لما فى ذلك من تسوىء لمركز المستأنف .