⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2884 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-2-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: نقل.نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأمين البحرى
⚖️ من انواع العقود - عقد التأمين البحرى
⚖️ معاهدة بروكسل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب يخالطها واقع
⚖️ نقل بحرى - عدم تعلق معاهدة بروكسل بالتأمين البحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الثابت بعقد التأمين انه تضمن عقدين ، عقد تامين بحري يتعلق باخطار نقل الرسالة من ميناء السويس حتي ميناء جده ويخضع لاحكام القانون البحري وعقد تامين بري علي اخطار الطريق من ميناء جده الي مخازنها يخضع للاحكام العامة في القانون المدني وقد اخضع الحكم المطعون فيه العقد باكمله لاحكام القانون البحري وانتهي الي تاييد الحكم الابتدائي الذي قضي بعدم قبول الدعوى طبقا لاحكام القانون البحري استنادا الي ان الجزء الغالب من الخطر المضمون بحريا رغم ان الثابت بالاوراق ان التلف الحاصل بالبضاعة اثناء النقل البري كما ان الحكم يتناقض مع قصر تطبيق احكام معاهدة بروكسل الخاصة بسندات الشحن علي الرحلة البحرية دون المراحل السابقة علي الشحن او اللاحقة علي التفريغ والتي يحكمها القانون الوطني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثانى مخالفة القانون والثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب ذلك ان الطاعنة قامت بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عن الرسالة فى 28/1/1984 وارسلت احتجاجا الى المطعون ضدها والى وكيلها فى الخارج بتاريخ 2/2/1984 لمطالبتها بقيمة الخسارة التى لحقت بالبضاعة كما اخطرت شركة الملاحة بتاريخ 8/2/1984 وقام وكيل المطعون ضدها بعمل معاينتين اخرها فى 5/3/1984 واثبت التلفيات التى لحقت بالرسالة وقدر الاضرار مما يعد اقرارا منها بحق الطاعنة فى التعويض وتنازل منها عن المواعيد المقررة بالقانون البحرى على فرض انطباقه على وقع الدعوى خاصة وان وثيقة التأمين سند الدعوى قد خلت من الالتزام بتلك المواعيد واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى عدم صدور احتجاج او اخطار من الطاعنة ورتب على ذلك عدم قبول الدعوى دون ان يستجيب الى طلبها ندب خبير لتقدير قيمة التعويض فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان محل عقد التأمين البحري ضمان الخطر البحري إلا أنه يجوز الاتفاق فى عقد التأمين على البضاعة أن يغطى التأمين فضلاً عن الأخطار التى تحصل خلال الملاحة البحرية الأخطار البرية إذا كانت تابعة للملاحة البحرية فتخضع لأحكام وقواعد التأمين البحري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من وثيقة التأمين سند الدعوى المؤرخة 83/12/1 أنها تضمنت تغطية الأخطار التى تلحق البضاعة أثناء الرحلة البحرية من ميناء السويس وحتى ميناء جدة ثم من الميناء الأخير الى مخازن الشركة الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخضعها التأمين البحرى ورتب على ذلك عدم قبول دعوى الطاعنة لرفعها على خلاف المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا محل بعد ذلك لتذرع الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لأنها خاصة بمسائل النقل البحرى ولا شأن لها بالتأمين البحرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان سبب النعى قد تضمن دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .