⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1334 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1997-2-24 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب.حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - ربط الضريبة - وجوب مطابقة الاقرار الضريبى للحقيقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول ان الحكم قصر توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 40 من القانون 157 لسنة 1981 علي الممول الذي يقدم اقراره الضريب المخالف للحقيقة مستندا فيه الي الدفاتر والمستندات دون الممول الذي يقدمه غير مستند فيه الي ذلك في حين ان الجزاء يطبق عليه في الحالتين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المواد 35 ، 37 ، 40 من القانون 157 لسنة 1981 على أن المشرع أعطى مصلحة الضرائب الحق فى حالة إذا ما ثبت لديها عدم مطابقة الإقرار المقدم من الممول والمبين به ما يقدره لأرباحه أو خسائرة للحقيقة توقيع نوع من الجزاء المالى عليه هو الزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5 % من فرق الضريبة المستحقة بحد أقصى 500 جنيه وقد أخضع المشرع لحكم هذه المادة الممول الذى خالف إقراره للحقيقة سواء إستند فيه الى الدفاتر والسجلات والمستندات أو لم يستند فيه الى ذلك لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر تطبيق الجزاء سالف الذكر على الممول الذى يستند فى إقراره المغاير للحقيقة للدفاتر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .