الطعن رقم 6021 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-6-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
حراسة.دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة القضائية - اثر الحكم بفرض الحراسة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة - الصفة الاجرائية - صاحب الصفة فى تمثيل الخاضع للحراسة القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى وشكرى جمعه حسين وفتيحه قره وماجد قطب نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ويقولون بيانا لذلك ان عين النزاع قضي بفرض الحراسة القضائية عليها وتعين مورث الطاعن الاول حارسا قضائيا بموجب الحكم الصادر في الدعوى 458 لسنة 1972 مستعجل القاهرة والصادر في 29/3/1972 وظل يباشر مهامه حتي وفاته في 5/1/1989 واقيمت الدعوى دون ان يختصم هذا الحارس بصفته طيلة مراحل النزاع امام محكمة اول درجة ثم بعد وفاته عين الطاعن الثالث حارسا قضائيا علي عين النزاع بموجب الحكم الصادر في الدعوى 5356 لسنة 1990 والصادر في 29/5/1990 مستعجل القاهرة وقد دفع امام محكمتي اول وثاني درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة وتمسك في صحيفة استئنافه بهذا الدفع الا ان محكمة اول درجة لم ترد علي هذا الدفع ومحكمة ثان درجة التبس عليها شخصية الحارس فقررت ان المطعون ضده اختصم الحارس القضائي صاحب الصفة حين ان الدعوى صحح شكلها باختصام الطاعن الاول علي انه الحارس القضائي خلافا للحكم الصادر بتعيين الطاعن الثالث حارسا قضائيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن فرض الحراسة القضائية على مال من الأموال يقتضى غل يد المالك عن إدارة هذا المال فلا يجوز له بمجرد تعيين الحارس القضائى أن يباشر أعمال الحفظ والصيانة أو أعمال الإدارة المتعلقة به . ذلك أن الحراسة إجراء تحفظى والحكم الصادر فيها هو تقرير بتوافر صفة قانونية للحارس لأداء المهمة التى تناط به فى الحد الذى نص عليه الحكم . ويستمد الحارس سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر ويكون هو صاحب الصفة فى التقاضى عن الأعمال التى تتعلق بالمال محل الحراسة ، فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة ويتعين أن يختصم بصفته حارساً قضائياً أما اختصامه بصفته الشخصية فى دعوى تتعلق بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة فلا يكون إلا خصم مواجهة لا يقبل منه الطعن فى الحكم الصادر فى تلك الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن " ..... " مورث الطاعن الأول عين حارساً قضائياً على عين النزاع بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم (...) لسنة ....... مستعجل القاهرة والصادر فى (...) وقد توفى الحارس بتاريخ (.......) وإذ أقيمت الدعوى الراهنة بتاريخ (....) وإختصم فيها مورث الطاعن الأول بصفته الشخصية وأعيد إعلانه بهذه الصفة وبعد وفاته صحح شكل الدعوى وإختصم الطاعن الأول بصفته حارساً قضائياً دون أن تثبت له هذه الصفة إذ الثابت بالأوراق أنه بعد وفاة الحارس القضائى الأول عين " ...... " الطاعن الثالث حارساً قضائياً بموجب الحكم الصادر فى الدعوى (....) لسنة (.....) بتاريخ (.....) مستعجل القاهرة . وإذ تمسك الطاعن الثالث فى دفاعه أمام محكمة أول درجة أن الحارس القضائى الأول لم يختصم فى الدعوى بصفته حارساً قضائياً وذلك بمذكرة دفاعه المقدمة لجلسة (....) " 16 دوسيه " وإذ لم تفطن محكمة أول درجة لشخصية الحارس فتمسك المستأنفين بهذا الدفاع بصحيفة الاستئناف غير أن الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع بشأن شخصية الحارس القضائى مقرراً ــ على خلاف الثابت بالأوراق ــ أن المطعون ضده قد إختصم الحارس القضائى صاحب الصفة فى الدعوى وبعد وفاة الأخير إختصم ورثته ولما كانت الحراسة تنقضى بوفاة الحارس القضائى دون أن تنتقل إلى ورثته وإذ عين حارساً قضائياً جديداً هو الطاعن الثالث الذى لم يختصم بصفته حارساً فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف الثابت بالأوراق .