الطعن رقم 1955 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-6-26
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - فى الضرائب
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - مسائل عامة
⚖️ الضرائب على الدخل - وعاء الضريبة - الربح الذى يخضع للضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة صلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيانة ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بعدم وجوب معاملات مع القطاع الخاص الا ان الحكم المطعون فيه اخذ بتقرير الخبير المؤيد لقرار اللجنة فيما خلص اليه من تعامله مع القطاع الخاص دون ان يستند الي ما يؤيد ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من مباشرة الطاعن لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص بالإضافة إلى القطاع العام على ما أثبته الخبير فى تقريره من أن بطاقة الطاعن الضريبية تتضمن نشاط المقاولات العمومية وأعمال المصنعيات وتوريد الأنفار وكان هذا البيان لا يدل بذاته على مباشرة الطاعن فعلاً لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .