الطعن رقم 2457 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-1-20
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون.شركات.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شركات المساهمة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعى بالسببين الاول والثانى من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك انه طبق احكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى حين ان القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى نص على الغاء القانون السابق قبل رفع الدعوى المطروحة ورتب الحكم على ذلك قضاءه ببطلان الاكتتاب فى زيادة رأس المال رغم صراحة النص فى المادة 23 من القانون الجديد بان قيد الشركة فى السجل التجارى من شانه تطهيرها من عيوب التأسيس .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثالث من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم استند الي بطلان عقد التأسيس الجزئي بزيادة رأس مال الشركة الطاعنة لانها لم تعرض اسهم زيادة راس مالها بالاجراءات المقررة للاكتتاب العام مع ان دفاعها امام محكمة الموضوع انه لا محل لعرض اسهمها للاكتتاب العام واتخاذ الاجراءت الواجبة في هذا الشأن لانها شركة مساهمة مغلقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد إنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ رجعية القوانين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ــ الفورى ــ لا تطرح أسهمها عند التأسيس أو زيادة رأس مالها للاكتتاب العام ، فلا عليها الدعوة للاكتتاب فى هذه الأسهم بمقتضى الاجراءات ونشرة الإكتتاب المبينة بنص المادة الثامنة من القانون رقم 26 لسنة 1954 ــ المنطبق على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الشركة الطاعنة قد تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الاكتتاب فى أسهم رأس المال كان مغلقاً فلا محل لعرض هذه الأسهم للاكتتاب العام فإن الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفاع الطاعنة وهو دفاع جوهرى يتغير به ــ إن صح ــ وجه الرأى فى الدعوى مقتصراً القول على بطلان اكتتاب المطعون ضده فى أسهم زيادة رأس مال الشركة الطاعنة لعدم التزامها بقواعد الاكتتاب المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون 26 لسنة 1954 فى حين أن ذلك ينصرف الى الاكتتاب العام دون المغلق فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .