⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1232 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-1-5 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل.علاوة دورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاجر وملحقاته - البدلات المقررة للعاملين بالقطاع العام - العلاوات الدورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم خلص الي عدم اعمال لائحة العاملين بقطاع البترول بمقوله ان ما نصت عليه هذه اللائحة من عدم استحقاق العامل المعار بناء علي طلبه للعلاوة الدورية يخالف احكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 في حين ان اللائحة المشار اليها هي الواجبة التطبيق علي موضوع الدعوى لصدورها بناء علي التفويض التشريعي المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التى يقرها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين فى هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص ....(3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الادارة فيما يصدره فى هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها فى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسرى أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتى أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين فى قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت فى الاجور الى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقربهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة الأجور الاضافية التى تصرف لهم . لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل الى 12% من الأجر ونصت المادة 58 من اللائحة المشار اليها على منح العلاوة لمن يعار داخل أو خارج الجمهورية وعدم منحها للمعار بناء على طلبه الا بنسبة المدة التى قضيت بجهة العمل الأصلية خلال السنة المستحقة عنها العلاوة وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة بالنسبة للمطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوة الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع خلال فترة اعارته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما فى ذلك من تجزئة فى تطبيق النظامين وهو مالا يجوز ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم من موافقة وزير البترول على ما أوصت به اللجنة الاستشارية للشئون الادارية إذ لا يعتبر ذلك تعديلاً للائحة بالطريق الذى رسمه القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطاً فى تطبيق القانون .