⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 240 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1997-6-3 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبدالله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الأطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ /00000 - رئيس المحكمة السابق من الفئة ( أ ) تقدم بهذا الطلب فى 5/11/1988 ضد وزير التأمينات الاجتماعية ووزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للحكم - وفقاً لطلباته الختامية - أولاً:-بأحقيته فى صرف معاش الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخمسين فى 29/7/1996 . ثانياً:- زيادة معاشه عن الأجر الأساسى على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته بالاستقالة وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على ضوء ذلك مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه أنه عين معاوناً للنيابة العامة فى 19/3/1970 وتدرج فى المناصب القضائية حتى رقى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) وانتهت خدمته بالاستقالة فى 7/2/1988 . وإذ كان آخر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته هو مبلغ 207 جنية شهرياً فإنه يحق له تسوية معاشه عن الأجر الأساسى وحساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على هذا الأساس وفقاً للمادة 70 من قانون السلطة القضائية إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قامت بربط معاشه عن الأجر الأساسى بواقع 103.490 جنية شهرياً وتم حساب مكافأته ومدخراته على ضوء هذا الربط . وإذ كان مشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ بلوغه سن الخميس فى 29/7/1996 . وإذ رفضت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تظلمه فقد تقد بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزيرة التأمينات الاجتماعية وطلب رفض الطلب موضوعأ وطلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى رفض الطلب , وأيدت النيابة الرأى برفض الطلب كذلك . وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة فى محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزيرة التأمينات الاجتماعية فى خصومة الطلب غير مقبول . وحيث عن طلب المعاش عن الأجر المتغير فإن نص المادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد جرى على أنه ( يستحق المعاش فى الحالات الآتية 1- ........ 2- ........ 3- ....... 4- ....... 5- انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها بالبنود 1,2,3 سالفة الذكر متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240شهراص غلى الأقل , وجرى نص المادة 18 مكرراً من القانون المشار إليه والمضافة بالقانون رقم 47 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه ( يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 ألا تقل سن المؤمن علية عن خمسين سنة , وجرى نص الفقرة الأخيرة من المادة 19 من ذات القانون المعدله بالقانون رقم 107 لسنة 1987 على أنه ( يسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر , كما جرى نص المادة 12 بند 5 من القانون 47 لسنة 1984 المعدله بالقانون 107لسنة 1987 على أنه ( ولا يسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش , كما جرى النص فى البند (7) من ذات المادة من القانون سالف الذكر على أنه ( لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر النتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معامله بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى مما مؤداه أن المؤمن عليه يستحق معاشاً عن الأجر المتغير متى توافرت الشروط التالية : أ - أن يكون المؤمن علية مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ةمستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ أنتهاء خدمته . ب - أن يتوافر فى حق المؤمن عليه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى الواردة بالبنود 4,3,2,1 أو انتهاء خدمته لغير ذلك متى كانت مدة اشتراكه الفلية فى التامين 240شهراً على الأقل , وفى هذه الحالة يجب ألا يقل شن المؤمن علية عن خمسين عاماً ويستوى فى تلك الحاله الأخيرة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة أو غيرها فالأساس فى صرف المعاش هو توافر الواقعة المنشئة لاستحقاقه أيا كان سبب انتهاء الخدمة وقد أكد هذا الحكم أيضاً الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التى جرى نصها على أنه (أستثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة , لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة فى 7/2/1988 كان يشغل درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وليس من المعاملين بأحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 واستمر اشتراكه فى هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمين 6اشهر و 21 سنة أى 252 شهراً وقد بلغ عمره سن الخمسين فى 29/7/1996 ومن ثم يتعين القضاء بأحقيه فى استحقاق معاش عن الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر اعتباراً من 29/7/1996 تلريخ بلوغه سن الخمسين وما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أنه عن طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسى عملاً بالمادة 70 من قانون السلطة القضائية وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة والمدخرات على هذا الأساس . فإنه وإن كان مقتضى المادة70/3 من قانون السلطة القضائية أنه يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له . إلا أن النص فى المادة 19/1 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 قد جرى على أنه ( يسوى معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط لأجور المؤمن عليه التى أديت على اساسها الاشتراكات خلال السنين الأخيرتين من مدة اشتراكه فى التأمين أو خلال مدة اشتراكه فى التأمين إن قلت عن ذلك , وجرى النص فى المادة 20/1 من ذات القانون على أنه يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين , وكان مفاد نص المادة 23/1 من القانون المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق به على أن المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة 18 من ذات القانون يخفض بنسبة 15% إذا كان سن المؤمن عليه عند انتهاء الخدمة يقل عن خمسة وأربعين سنة وجرى النص فى المادة 30/1 من القانون سالف الذكر والمعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه ( يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش ....... وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون ) . وكان النص فى المادة 12 بند (79) من القانون رقم 47 لسنة 1984 المعدلة بالقانون 107 لسنة 1987 على أنه ( لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافأة ) . لما كان ذلك . وكان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من القواعد المنظمة للحدود القصوى والدنيا وطريقة حساب معاش الأجر الأساسى ومكافأة نهاية الخدمة بما لازمه وجوب إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعى عند تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى والمكافأة والمدخرات باعتباره القانون العام فى هذا الشأن . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن سن الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة فى 7/2/1988 كان أقل من خمسة وأربعين سنة وبلغت مدة خدمته 21سنة و6 أشهر وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى وحساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آحر مرتب كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة فى نطاق الحدود الدنيا والقصوى المقررة بالمواد 19/1 , 20/1 , 23/1 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والجدول رقم (8) الملحق بذات القانون . كما قامت جهة الإدارة بصرف مبالغ الإدخار المستحقة للطالب وفقاً للمادتين 4,2 من مواد إصدار قانون نظام الإدخار رقم 13 لسنة 1975 والمادة الرابعة من ذات القانون . ومن ثم يكون طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسى ومكافأته ومدخراته عن ذلك على غير أساس ويتعين رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا خصومة الطلب ومن ثم يكون إختصام وزيرة التأمينات الاجتماعية فى خصومة الطلب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المواد 18 ، 18 مكرراً ، 19 من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 47 لسنة 84 ، 107 لسنة 1987 مؤداه أن المؤمن عليه يستحق معاشاً عن الأجر المعتبر متى توافرت الشروط التالية : أ - أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته . ب - أن يتوافر حق المؤمن عليه إحدى حالات إستحقاق المعاش عن الأجر الأساسى الواردة بالبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 أو إنتهاء خدمته لغير ذلك متى كانت مدة إشتراكه الفعليه فى التأمين 240 شهراً على الأقل . وفى هذه الحالة يجب ألا يقل سن المؤمن عليه خمسين عاماً ويستوى فى تلك الحالة الأخيرة إنتهاء خدمة المؤمن عليه عن خمسين عاماً ويستوى فى تلك الحالة الأخيرة إنتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقاله أو غيرها فالأساس فى صرف المعاش هو توافر الواقعة المنشئة لاستحقاقه أياً كان سبب إنتهاء الخدمة وقد أكد الحكم أيضاً الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون السلطة القضائية التى جرى نصها على أنه " إستثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافآة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص فى المادة 12 بند (7) من القانون رقم 47 لسنة 84 المعدلة بالقانون 107 لسنة 87 على أنه ، لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن قواعد حساب المكافآة . وكان قانون السلطة القضائية قد خلت نصوصه من القواعد المنظمة للحدود القصوى والدنيا وطريقة حساب معاش الأجر الأساسى ومكافآة نهاية الخدمة بما لازمه وجوب إعمال أحكام قانون التأمين الاجتماعى عند تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى والمكافآة والمدخرات باعتباره القانون العام فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الأوراق أن سن الطالب عند إنتهاء خدمته بالاستقالة فى ..... ، كان أقل من خمسة وأربعين سنة وبلغت مدة خدمته ..... وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى وحساب مكافآة نهاية الخدمة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه قبل إنتهاء الخدمة فى نطاق الحدود الدنيا والقصوى المقررة بالمواد 1/19 ، 1/20 ، 1/23 من قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه والجدول رقم (8) الملحق بذات القانون كما قامت جهة الادارة بصرف مبالغ الإدخار المستحقة للطالب وفقاً للمادتين 2 ، 4 من مواد إصداره قانون نظام الإدخار رقم 13 لسنة 75 والمادة الرابعة من ذات القانون ومن ثم يكون طلب زيادة معاش الطالب عن الأجر الأساسى ومكافأته ومدخراته عن ذلك على غير أساس ويتعين رفضه .