الطعن رقم 74 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-2-4
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ قرار ادارى
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية
⚖️ من شروط قوة الامر المقضى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبدالله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى ان الأستاذ/ ........ المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية تقدم فى 6/6/1995 بهذا الطلب للحكم باستبعاد تقرير التفتيش على عمله خلال شهور مارس وإبريل ومايو سنة 1985 من ملفه , وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإعارات والبعثات . وقال بياناً لطلبة انه تم التفتيش على عمله بمحكمة الإسكندرية الابتدائية خلال شهور مارس وإبريل ومايو سنة 1985 وقدرت كفايتة بدرجة متوسط فتظلم منها بالطلب رقم 17 لسنة 57ق رجال القضاء ,
وحيث إن الدفعالمبدى من الحكومة فى تغير محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذة المحكمة - أن المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها بشرط فية أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافرهذة الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة يكون الطرفان قد تناقشا فيها واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه - بعد فى الدعوى الثانية - أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطالب فى الطلب رقم 17لسنة 57ق رجال القضاء والذى قضى برفضه هى رفع درجة كفايتة فى تقرير التفتيش على عمله خلال شهور مارس وإبريل ومايو سنة 1985 إلى درجة فوق المتوسط , وكانت طلباته فى الطلب الراهن هى استبعاد تقرير التفتيش المشار إلية من ملفه وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإعارات والبعثات . ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إنة من المقرر - فى قضاء هذة المحكمة - أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذة المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى تطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين , وإذ كان إيداع تقرير التفتيش المشار إليه ملف الطالب لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادنها الملزمة فلا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام المحكمة ويكون طلب استبعادة من ملف الطالب غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن المنع من إعادة النزاع فى المسالة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسالة واحدة فى الدعويين ويجب لتوافر هذه الوحدة أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها وإستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه ــ بعد فى الدعوى الثانية ــ أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، ولما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطالب فى الطلب رقم ..... ، والذى قضى برفضه هى رفع درجة كفايته فى تقرير التفتيش على عمله خلال شهور .... ، سنة ..... ، الى درجة فوق المتوسط وكانت طلباته فى الطلب الراهن هى إستبعاد تقرير التفتيش المشار اليه من ملفه وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها الإعارات والبعثات ومن ثم فإن الموضوع فى الطلب السابق يغاير الموضوع فى الطلب المعروض ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات إلغائها والتعويض عنها طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى تطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين ، وإذ كان إيداع تقرير التفتيش المشار اليه ملف الطالب لا ينطوى على إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة فلا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون طلب إستبعاده من ملف الطالب غير مقبول .