⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2 لسنة 45 قضائية

النقض المدني 1976-4-28 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - شهادة الشهود
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - التطليق
⚖️ المسائل الخاصة بغير المسلمين - بطلان عقد الزواج
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود وعضوية محمد محمد المهدى وحسن مهران حسن وعبد الرحمن عياد ومحمد الباجورى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن تغيير المطعون عليها تاريخ ميلادها حتى لو كان عن عمد لا تأثير له على صحة الزواج ، فى حين أن المادة 33 من قانون الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس حددت البيانات التى يجب أن يشتمل عليها عقد الزواج ومن بينها تاريخ ميلاد كل من الزوجين ، وإثبات المطعون عليها تاريخا لميلادها يغاير سنها الحقيقى من شأنه أن يبطل عقد الزواج ، الامر الذى يعيب الحكم مخالفة القانون . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى القصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تحدى به من اختلاس المطعون عليها لصورة له مع أحد الاجانب ابتغاء اتهامه بالجاسوسية ، وهو منها أخلال بما توجيه عليها المادة 45 من مجموعة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس من مراعاة الامانة والمعاونة حيال زوجها . وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه الحكم سابق حائز قوة الامر المقضى ، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أن الحكم رد على تحديه بهجر المطعون عليها منزل الزوجية أكثر من ثلاث سنوات متصلة بأن كان أتقاء منها للأذى فى حين أن واقعة الهجر كانت محل تحقيق حكم نهائى فى الاستئناف رقم 142 سنة 1972 شمال القاهرة ركن إليه هو أمام محكمة الموضوع وقضى ذلك الحكم باسقاط نفقة المطعون عليها لنشوزها ، ومسألة النشوز هى الاساس المشترك بين الدعويين ، وخالف الحكم المطعون فيه ما سبق القضاء به فى دعوى النفقة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 37 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين الصادرة فى 1938/5/9 أن العيب الذي يشوب الإرادة ويكون من شأنه بطلان عقد الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس هو وقوع غلط فى شخص المتعاقد بالنسبة لأى من الزوجين أو وقوع غلط في صفة جوهرية متعلقة بالزوجة فقط وبالنسبة لصفتين بالذات هما البكارة والخلو من الحمل دون ما ااعتداد بالصفات الجوهرية الأخرى مما مفاده ان اخفاء حقيقة سن أحد الزوجين - فى حالة تجاوز الحد الأدنى الذى لايصح الزواج قبل بلوغه عملا بالمادة 16 من المجموعة سالفة الذكر- لايترتب عليه بطلان الزواج لايغير من ذلك من تنص علية المادة 33 منها من أنه يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية: اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها .." لآن هذه المادة- طبقا لصريح نصها- إنما يقصد بها مجرد غعداد الدليل لأثبات حصول الزواج وليس من شأنه التحريف فى بعض هذه البيانات أبطال عقد الزواج الذى تواجهه المادة 37 على ماسلف بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تجيز المادة 57 من مجموعة سنة 1938الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجبته نحوه اخلالا جسيما أدى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية على ألا يكون ذلك بخطا من جانب طالب التطليق حتى لايستفيد من خطئه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى النفقة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق لفرقه فى شريعة الأقباط الارثوذكس - لاختلاف المناط فى كل منهما فبينما تقوم الاولى على سند من أحتباس الزوجه لزوجها وقصرها عليه لحقه ومنفعته بحيث لايحق لها أن تنشز عن طاعته إلا بحق إذ بالثانية تؤسس على ادعاء الاساءة واستحكام النفور والفرقة بين الزوجين.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - (1) أن تقدير الدليل لايجوز قوة الامر المقضي فإنه لاتثريب على المحكمة أن هي اعتدت فى دعوى التطليق للفرقة بشهادة شهود سمعتهم هى وكانت المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية سبق ان تشككت فى صحة أقوالهم فى دعوى النفقة.