الطعن رقم 54 لسنة 40 قضائية
النقض المدني
1976-1-24
سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم
⚖️ الحراسة الادارية
⚖️ دعوى العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صادق الرشيدى وعضوية أديب قصبجى ومحمد فاضل المرجوشى ومحمد صلاح عبد الحميد وشرف الدين خيرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه كان معتقلا وقت صدور قرار الفصل فلم يعلم به حتى أفرج عنه فى 14/11/1967 وإن حالة الاعتقال يترتب عليها وقف سريان مواعيد السقوط بالنسبة له إلا أن المحكمة أغفلت الرد على هذا الدفاع الجوهرى بما يعيب حكمها بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان يبين من تقديرات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الفصل حصل أثناء وجوده بالمعتقل ولم يصل إلى علمه شىء عن واقعة فصله حتى تم اللإفراج عنه في000 ومن ثم فلا تبدأ مدة السقوط إلا من هذا التاريخ الاخير وكانت المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات قد نصت على يتولى مدير عام إدارة أموال المعتقلين والمراقبين القائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 176 لسنة 1956 إدارة أموال الأشخاص والهيئات الآتى بيانها:(1) كل شخص طبيعي يعتقل أو يوضع تحت المراقبة تنفيذا لتدابير الأحكام العرفية000الخ" ونصت المادة الثانية على أن تكون مهمة المدير العام النيابة عن هؤلاء الاشخاص والتقاضي باسمهم ونصت المادة السابعة على أنه لايجوز لأى شخص من المشار إليهم فى المادة الأولى أن يرفع دعوي مدنية أوتجارية أمام أيه هيئة فى مصر ولاأن يتابع السير فى دعوى منظورة أمام الهيئات المذكورة كما نصت المادة 16 على أن تمتد جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى تسري ضد الأشخاص المشار إليهم فى المادة الاولى مادامت أموالهم خاضعة لاحكام هذا الأمر"فإنها بذلك تكون قد دلت على أن الشارع أراد وقف جميع مواعيد سقوط الحق وجميع مواعيد الإجراءات التى سرت أوتسري ضد هؤلاء الأشخاص ما دامت أموالهم موضوعة تحت الحراسة بحيث لاتجري هذه المواعيد أو تنفتح في حقهم خلال فترة الحراسة وبحيث تعود فتستأنف سيرها أو تبدأ بمجرد زوال سبب الوف طبقا للاحكام المقررة فى القانون .إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على سقوط الدعوى لرفعها بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل قولا بأن الطاعن كان يعلم بتاريخ فصله وأنه هو الذى تقدم بطلب إيقاف قرار الفصل ولم يرد على ماتمسك به الطاعن من دفاع بشأن اعتقاله ووقف مدة التقادم بالنسبة له حتى الإفراج عنه، وهو دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور.