⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1655 لسنة 53 قضائية

النقض المدني 1992-11-30 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من انواع الشركات - الشركات المساهمة - شروط العضوية بمجالس ادارات الشركات المساهمة لتمثيل راس المال الخاص
⚖️ تفسير القانون - قواعد التفسير
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/27 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه ( يشترط في العضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة ) والنص في المادة 24 من ذات القانون على أنه (يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافآة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس إدارة نسبة معينة من الأرباح بأكثر من 10 % من الربح الصافي ...) والنص في المادة 2/9 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه ( لا تسري على الشركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والقانون ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له) والمادة 52 من ذات القانون على أنه ( يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الأتي ..... ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس الأعضاء العينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم ....) والمادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤؤسسات العامة وشركات القطاع العام ( يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966....) والمادة 3 من مواد إغصدار ذات القانون على أنه ( لاتسري على شركات القطاع العام ( يلغى العمل بالقانون رقم 26 لسنة 1954 ...) وفى المادة 48 منه على أن (يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردى من أعضاء ....) والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أنه ( يتولى إدارة الشركة التى يساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال مصري خاص ، مجلس يكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتى : 1- .........2-...............3-.......................... 3 - أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية ويسرى على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والشركات التوصية بالأسهم ) مفاده أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة تلك الشركات التى سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسن 1971 بذات النهج إلى أن أعاد المشرع وممثلى رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التى يساهم فيها رأس مال خاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وإلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في الأمور ثلاثة فقط وهى العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأوليله وبالتالى فلا مجال فى تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ أن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 فى الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون سالف الذكر بصفة مطلقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى بما سلف يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه إتخذ من تفسيره لنص المادة 49 من القانون رقم 111 لسنة 1975 ركيزة لقضائه برفض دعوى الطاعنين فحسب فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأن البند 57 من النظام الأساسي لشركة ..... والتى أدمجت فيها شركة .... ورد به الذكر على تجنيب جزء من الأرباح وتوزيعه على أعضاء مجالس الإدارة على النحو الوارد به وهذا ما لم يتعرض له الحكم المطعون فيه ولم يتخذ منه أساساً لقضائه ، ويكون قد ورد على غير محل من الحكم المذكور.