الطعن رقم 908 لسنة 55 قضائية
النقض المدني
1992-11-16
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى - اثر تغيير الكيان القانونى للمنشأه فى احدى السنوات المقيسة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 55 مكرر (1) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 1969 على أنه ( إستثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية: 1- ........2- إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 مكررا (2) ) مفاده أنه فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لاتتخذ معياراً لربط الضريبة في السنة التى تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً وكان توقف المنشأة هو إنقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل.