⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1533 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1991-4-11 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الوكالة
⚖️ انعقاد الوكالة - شكل الوكالة - الوكالة الظاهرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه علي ان المطعون ضدهم يضعون اليد علي ارض النزاع بناء علي عقود بيع صادرة اليهم ممن يدعي .... باعتباره وكيلا ظاهراَ عنهم دون ان يعرض لشروط هذه الوكالة ومدي توافرها واذ رتب علي ذلك وجود سبب مشروع لوضع يد المطعون ضدهم علي تلك الارض فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لنفاذ التصرف المبرم بين صاحب الوضع الظاهرى و الغير حسن النية فى مواجهة صاحب الحق أن يكون صاحب الحق قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً - فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة، ولمحكمة الموضوع فى حدود سلطتها الموضوعية إستخلاص قيام الوكالة الظاهرة من القرائن إلا أنه يتعين أن يكون إستخلاصها سائغاً ومؤدياً لما إنتهى إليه قضاؤها وكافياً لحمله.