الطعن رقم 3390 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1996-12-1
سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على ارباح المهن غير التجارية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد العزيز محمد ومنير الصاوى وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم المستانف فيما انتهى اليه من تاييد قرار لجنة الطعن فى خصم نسبة 20 % من اجمالى ايراد المطعون ضدهما عن نشاطهما الذى تم تحديده بطريق التقدير كمصروفات تشغيل بالاضافة الى نسبة 20 % اخرى كمصروفات ادارية فى حين ان المادة 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الذى يحكم واقعة الدعوى تحدد الخصم بنسبة 20 % من الايراد مقابل جميع التكاليف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتان 76، 79 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على ان الضريبة على ارباح المهن غير التجارية تسرى على الايراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف انواعها التى ادت الى تحقيق الايراد وكذلك المبالغ الاخرى المنصوص عليها فى المادة 77 من هذا القانون والاصل ان تقدر هذه التكاليف تقديرا فعليا من واقع دفاتر الممول المنظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب والقرائن المشار اليها فى المادة 86 من القانون سالف الذكر والا قدرت هذه التكاليف حكما بواقع 20 % من اجمالى التكاليف على اختلاف انواعها ومسمياتها، اذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاما مطلقا دون ان يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على خصم نسبة 20 % من الايراد مصاريف تشغيل بالاضافة الى نسبة 20 % للمصروفات فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.