⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 662 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1996-7-3 سنة المكتب الفني: 47
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - التكليف بالوفاء - انقضاء اثر التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التكليف بالوفاء
⚖️ عيوب التدليل - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما يعد كذلك
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
⚖️ اجراءات الطعن - تقديم المذكرات والمستندات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية سيد قايد وعبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفى نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الدين سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقولان إن الثابت من التكليف بالوفاء والمعلن لهما من المطعون ضده بتاريخ 5/7/1988 إنذاره لهما برفع دعوى مستعجلة بطردهما من العين محل النزاع وقد قام المذكور بالفعل برفع الدعوى رقم 3134 لسنة 1988 مستعجل القاهرة مستنداً فيها إلى التكليف سالف البيان ومن ثم فإن هذا التكليف يكون قد استنفد غرضه بتقديمه في الدعوى السابقة وإذ عاد المطعون ضده واستند إلى نفس التكليف في الدعوى الماثلة فإنها تكون غير مقبولة ويكون الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بالإخلاء معيبا مما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 258، 262 من قانون المرافعات إن المشرع قد وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم فى القاعدة فى الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالا لايداعها يتعين الالتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضى امام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها بعدم اتاحه الفرصة لاى منهم من ابداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات او مستندات من الخصوم الا بطريق الايداع وفى خلال الاجال المحددة لكل منهم، لما كان ذلك وكانت حافظة المستندات والمذكرة التى قدمهما محامى المطعون ضده بتاريخ 1966/5/8 بعد اعلان الاخير بصحيفة الطعن فى 1994/2/9 وقد تم تقديمهما بعد الميعاد المحدد قانونا فانهما لا يعدان مطروحين على هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على ان المشرع اعتبر تكاليف المستأجر بالوفاء بالاجرة شرطا اساسيا لقبول دعوى الاخلاء بسبب التأخير فى الوفاء بالاجرة فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك لتعلقه بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ان اثر التكليف بالوفاء ينقضى بتنازل المؤجر عنه صراحه او ضمنا او باستنفاذ غرضه باقامة دعوى بالاخلاء بالاستناد اليه او بقيام المستأجر بالوفاء بالاجرة التى تضمن التكليف التنبيه بالوفاء بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
اذ كان البين من الاوراق ان التكليف بالوفاء الموجه من المطعون ضده والمعلن للطاعنتين وآخرين بتاريخ 1988/7/5 قد تضمن انذاره لهما بعزمه على رفع دعوى ....مستعجل القاهرة التى أعلنت صحيفتها لهما بتاريخ 1988/9/12 مستندا فيها إلى ذلك التكليف ثم قام برفع الدعوى الحالية بالإخلاء لعدم وفاء الأجرة موضعها استنادا إلى نفس التكليف رغم استفاد اثره بإقامة الدعوى المستعجلة بالطرد بالاستناد اليه فإن مؤدى ذلك أن تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة فى سببها سالف الذكر ـ باعتبار التكليف شرطا لقبولها فى هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه باخلاء العين محل النزاع لعدم الوفاء بالاجرة موضوعها مستندا فى ذلك إلى التكليف المشار إليه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.